يجلد و عليه ثيابه، و هو قول أبي جعفر(عليه السلام).
و يجلد الرجل قائما و المرأة قاعدة. و قالابراهيم: ترمى عنه ثيابه و عندنا ترمى عنهثيابه في حد الزنا.و قوله «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْشَهادَةً أَبَداً» نهي من اللّه تعالى عنقبول شهادة القاذف على التأبيد، و حكمعليهم بأنهم فساق.ثم استثنى من ذلك «الَّذِينَ تابُوا مِنْبَعْدِ ذلِكَ» و اختلفوا في الاستثناء الىمن يرجع، فقال قوم: انه من الفاسقين «1»،فإذا تاب قبلت شهادته حدا و لم يحد،(1) في التبيان: الفساق.