وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَبِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَحُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّحُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُلا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُبَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» الآيات: 1- 5.
يقول اللّه تعالى مخاطبا لنبيه و المرادبه أمته: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذاطَلَّقْتُمُ النِّساءَ» و معناه: إذاأردتم طلاق النساء كما قال «إِذا قُمْتُمْإِلَى الصَّلاةِ» «1» و روي عن ابن عباسأنه قال: نزل القرآن بإياك أعني و اسمعي ياجاره. فيكون الخطاب للنبي و المراد بهالامة من ذلك.
و قال قوم: تقديره يا أيها النبي قل لأمتكإذا طلقتم النساء، فعلى قول هذا القولالنبي يكون خارجا من الحكم.
و قال آخرون: هو على خطاب الرئيس الذي يدخلفيه الاتباع، فعلى هذا حكم النبي حكم أمتهفي هذا الحكم. و أجمعت الامة على أن حكمالنبي (عليه السلام) حكم أمته في الطلاق.
و الطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأةبحل عقدة من عقد النكاح، بأن يقول: أنتطالق يخاطبها، أو يقول: هذه طالق و يشيراليها، أو فلانة طالق بنت فلان.
و عندنا لا يقع الطلاق الا بهذا اللفظالمخصوص، و لا يقع بشيء من الكناياتطلاق، أراد به الطلاق أو لم يرد، و فيهخلاف ذكرناه في الخلاف.
و أما الفراق، فقد يحصل بغير طلاق،كالارتداد و اللعان و الخلع عند كثير منأصحابنا، و ان لم يسم ذلك طلاقا. و أما فسخالنكاح و الرد بالعيب فقد يحصل بأشياء لايسمى طلاقا.
و من شرط وقوع الطلاق عندنا أن تكونالمرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه
(1) سورة المائدة: 7.