منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بجماع بمحضر من شاهدين، و يقصد به إيقاعالطلاق و يتلفظ بما قدمناه، فحينئذ يقعتطليقة واحدة، و هو أملك برجعتها ما لمتخرج من العدة، فان خرجت قبل أن يراجعهاكان كواحد من الخطاب.و متى تلفظ بثلاث تطليقات، فان كانتالمرأة طاهرا مع باقي الشروط وقعت واحدة،و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يقعالثلاث.ثم اختلفوا فقال الشافعي و من وافقه: يكونذلك مسنونا.و قال أهل العراق: المسنون أن يطلقهاواحدة بلفظ واحد، و متى أوقع ثنتين أوثلاثا وقع. و أما غير المدخول بها، فعندجميعهم يقع الثلاث و لا عدة عليها.و عندنا لا يقع الا واحدة، و في أصحابنا منيقول: متى تلفظ بالثلاث لا يقع شيء والاعتماد على ما قلناه أولا.و متى طلقها ثلاثا أو واحدة و هي حائض وكان دخل بها و لا يكون غائبا عنها شهرافصاعدا لا يقع عندنا شيء أصلا. و قال جميعالفقهاء: هو بدعة و تبين المرأة بذلك.و قوله «فَطَلِّقُوهُنَّلِعِدَّتِهِنَّ» معناه: أن يطلقها و هيطاهر من غير جماع، و يستوفي باقي الشروط.و قال ابن عباس: هو أن يطلقها طاهرا من غيرجماع، و به قال مجاهد و الحسن و ابن سيرين وقتادة و الضحاك و السدي، فعلى هذا متىطلقها في الحيض فلا يقع طلاقها، لأنه خلافالمأمور به، و هو منهي عنه و النهي يدل علىفساد المنهي عنه و عند الفقهاء أنه يقعالطلاق و ان كان بدعة.ثم قال «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» فالعدةقعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدةالمرتبة في الشريعة. و عدة المرأة علىضروب:أحدها: عدة التي لم تبلغ المحيض، و مثلهالا تحيض و هي التي لم تبلغ تسع