بجماع بمحضر من شاهدين، و يقصد به إيقاعالطلاق و يتلفظ بما قدمناه، فحينئذ يقعتطليقة واحدة، و هو أملك برجعتها ما لمتخرج من العدة، فان خرجت قبل أن يراجعهاكان كواحد من الخطاب.
و متى تلفظ بثلاث تطليقات، فان كانتالمرأة طاهرا مع باقي الشروط وقعت واحدة،و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يقعالثلاث.
ثم اختلفوا فقال الشافعي و من وافقه: يكونذلك مسنونا.
و قال أهل العراق: المسنون أن يطلقهاواحدة بلفظ واحد، و متى أوقع ثنتين أوثلاثا وقع. و أما غير المدخول بها، فعندجميعهم يقع الثلاث و لا عدة عليها.
و عندنا لا يقع الا واحدة، و في أصحابنا منيقول: متى تلفظ بالثلاث لا يقع شيء والاعتماد على ما قلناه أولا.
و متى طلقها ثلاثا أو واحدة و هي حائض وكان دخل بها و لا يكون غائبا عنها شهرافصاعدا لا يقع عندنا شيء أصلا. و قال جميعالفقهاء: هو بدعة و تبين المرأة بذلك.
و قوله «فَطَلِّقُوهُنَّلِعِدَّتِهِنَّ» معناه: أن يطلقها و هيطاهر من غير جماع، و يستوفي باقي الشروط.
و قال ابن عباس: هو أن يطلقها طاهرا من غيرجماع، و به قال مجاهد و الحسن و ابن سيرين وقتادة و الضحاك و السدي، فعلى هذا متىطلقها في الحيض فلا يقع طلاقها، لأنه خلافالمأمور به، و هو منهي عنه و النهي يدل علىفساد المنهي عنه و عند الفقهاء أنه يقعالطلاق و ان كان بدعة.
ثم قال «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» فالعدةقعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدةالمرتبة في الشريعة. و عدة المرأة علىضروب:
أحدها: عدة التي لم تبلغ المحيض، و مثلهالا تحيض و هي التي لم تبلغ تسع