منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان - جلد 2

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَبِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَحُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّحُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُلا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُبَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» الآيات: 1- 5.

يقول اللّه تعالى مخاطبا لنبيه و المرادبه أمته: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذاطَلَّقْتُمُ النِّساءَ» و معناه: إذاأردتم طلاق النساء كما قال «إِذا قُمْتُمْإِلَى الصَّلاةِ» «1» و روي عن ابن عباسأنه قال: نزل القرآن بإياك أعني و اسمعي ياجاره. فيكون الخطاب للنبي و المراد بهالامة من ذلك.

و قال قوم: تقديره يا أيها النبي قل لأمتكإذا طلقتم النساء، فعلى قول هذا القولالنبي يكون خارجا من الحكم.

و قال آخرون: هو على خطاب الرئيس الذي يدخلفيه الاتباع، فعلى هذا حكم النبي حكم أمتهفي هذا الحكم. و أجمعت الامة على أن حكمالنبي (عليه السلام) حكم أمته في الطلاق.

و الطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأةبحل عقدة من عقد النكاح، بأن يقول: أنتطالق يخاطبها، أو يقول: هذه طالق و يشيراليها، أو فلانة طالق بنت فلان.

و عندنا لا يقع الطلاق الا بهذا اللفظالمخصوص، و لا يقع بشي‏ء من الكناياتطلاق، أراد به الطلاق أو لم يرد، و فيهخلاف ذكرناه في الخلاف.

و أما الفراق، فقد يحصل بغير طلاق،كالارتداد و اللعان و الخلع عند كثير منأصحابنا، و ان لم يسم ذلك طلاقا. و أما فسخالنكاح و الرد بالعيب فقد يحصل بأشياء لايسمى طلاقا.

و من شرط وقوع الطلاق عندنا أن تكونالمرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه‏

(1) سورة المائدة: 7.

/ 392