منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
سنين، فهذه لا عدة عليها عند أكثرأصحابنا، و فيهم من قال: عدتها بالشهور، وبه قال باقي الفقهاء.و عدة التي تحيض مثلها ثلاثة أشهر بلاخلاف. و عدة التي تحيض ثلاثة أقراء، و هيالاطهار عندنا و عند كثير من الفقهاء، وعند قوم أنها الحيض.و عدة التي ارتفع حيضها و مثلها تحيضثلاثة أشهر بلا خلاف، و قد حد ذلك أصحابنابأن يكون سنها أقل من خمسين سنة.و عدة الآيسة من المحيض و مثلها لا تحيضفلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا و قالبعضهم: عدتها بالأشهر، و هو مذهب جميعالفقهاء، و حد ذلك أصحابنا بأن يزيد سنهاعلى خمسين سنة. و القرشية حدوها بستين سنةفصاعدا.و عدة الحامل وضع ما في بطنها إذا كانت عدةالطلاق، فان كانت عدة الوفاة فأبعدالأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، و هو مذهب علي (عليه السلام) وابن عباس. و قال الفقهاء: عدة المتوفى وضعما في بطنها.و قوله تعالى «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»يعني: مدة زمان العدة.ثم قال «وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ»بارتكاب «1» المعاصي «لا تُخْرِجُوهُنَّمِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ» هنيعني زمان العدة، لأنه لا يجوز إخراجها منبيتها، و عندنا و عند جميع الفقهاء يجبعليه السكنى و النفقة و الكسوة إذا كانتتطليقة رجعية فان كانت بائنة فلا نفقة لهاو لا سكنى. و قال الشافعي: لا نفقة لها و لاالسكنى إذا كانت بائنا. و قال أهل العراق:لها السكنى و النفقة.و قوله «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَبِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» من فتح الياءأراد فاحشة أظهرت، و من خفض الياء أرادبفاحشة ظاهرة. و قال عطاء و الضحاك و قتادة:لا يجوز أن يخرج من بيتها حتى تنقضي عدتهاالا عند الفاحشة.