ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة الكلام الاولعليه، و الكلام فيه كالكلام في الآئسة.
و قال قتادة: اللائي يئسن الكبار و اللائيلم يحضن الصغار.
ثم قال «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِأَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»بين أن عدة الحامل من الطلاق وضع الحملالتي «1» معها، فان وضعت عقيب الطلاق فقدملكت نفسها.
و يجوز لها أن تعقد لغيره على نفسها، غيرأنه لا يجوز له وطؤها، لان نفاسها كالحيضسواء، فإذا طهرت من نفاسها حل له ذلك.
فان كانت حاملا باثنين و وضعت واحدا، لمتحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل، لقوله«أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» فأما انقطاعالرجعة، فقد روى أصحابنا أنها إذا وضعتواحدا انقطعت عصمتها من الاول، و لا يجوزلها العقد لغيره حتى تضع الاخر.
فأما إذا توفى عنها زوجها، فعدتها عندناأبعد الأجلين، ان وضعت قبل الاربعة الأشهراستوفت أربعة أشهر و عشرة أيام، و ان مضتمنها أربعة أشهر و عشر و لم تضع انتظرت وضعالحمل.
و قال ابن عباس: الاية في المطلقة خاصة كماقلناه. و قال ابن مسعود و أبي ابن كعب وقتادة و السدي و أكثر الفقهاء: ان حكمالمطلقة و المتوفى عنها زوجها واحد فيأنها متى وضعت حلت للأزواج و الذي اخترناههو مذهب علي (عليه السلام).
و قد بينا أن السكنى و النفقة يجب للرجعيةبلا خلاف. فأما المبتوتة «2» فلا سكنى لها ولا نفقة عندنا.
و قوله «مِنْ وُجْدِكُمْ» قال السدي: منملككم. و قال ابن زيد: هو إذا قال صاحبالمسكن: لا أترك هذه في بيتي فليس من وجده،و يجوز له حينئذ أن
(1) كذا و في التبيان: الذي. (2) و في التبيان: البائنة.