منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ينقلها الى غيره.و الوجد ملك ما يجده المالك له، و ذلك أنهقد يملك المالك ما يغيب عنه، و قد يملك ماهو حاضر له فذلك وجده.فصل: قوله «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُسَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لاتُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواعَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِحَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَلَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُأُخْرى» الآيات: 6- 10.قوله «وَ إِنْ كُنَّ» يعني النساءالمطلقات «أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُواعَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَحَمْلَهُنَّ» أمر من اللّه تعالىبالإنفاق على الحامل المطلقة، سواء كانترجعية أو مبتوتة، و لا خلاف في ذلك. و انمايجب أن ينفق عليها بسبب ما في بطنها، وانما تسقط نفقتها بالوضع. و الحمل بفتحالحاء ما يكون في البطن، و يقال للعدلالحمل بالكسر.و قوله «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْفَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أمر من اللّهتعالى، بأن الام المطلقة متى ولدت و رغبتفي رضاع ولدها، كان على الأب أجرة الرضاعأجرة المثل فان رضيت الاجنبية بشيءمعلوم لاجرة الرضاع و رضيت بمثله الامكانت الام أولى، و ان لم ترض الام بذلكالقدر كان للأب تسليمه الى الاجنبية. و انكان الولد لا يقبل الا لبن الام أجبرتعليه، و الا أدى الى هلاك الولد.و الرضاع سقي المرأة من لبنها للولد، ومنه قول النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم):يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني انالمرضعة تصير بمنزلة الام، و أمها بمنزلةالجدة، و أختها خالة، و بنتها أختا، وابنها أخا، و هكذا سائر المحرمات.و قوله «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْفَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» خطاب للرجل وزوجته المطلقة أنهما متى اختلفا في رضاعالصبي أرضعته امرأة اخرى.