منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قوله «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍمِنْكُمْ» فعند أصحابنا أن الاشهاد شرط فيوقوع الطلاق، لان ظاهر الامر بذلك يقتضيه،و الامر عندنا على الوجوب. و قال قوم: انذلك راجع الى الرجعة، و تقديره: و اشهد علىالإمساك ان أمسكتم ذوي عدل منكم و هيالرجعة في قول ابن عباس.و قال الشافعي: الاشهاد على الرجعة أولى،و يجوز عند أكثرهم بغير إشهاد، و انما ذكراللّه الاشهاد كما ذكر في قوله «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» «1» و هوعلى الندب و هذا «2» ترك الظاهر. و متىحملنا الاشهاد على الفراق و هو الطلاقحملناه على ظاهره من الوجوب، و جعلناهشرطا في وقوع الطلاق.ثم قال «وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَلِلَّهِ» إذا طولبتم بإقامتها «ذلكم»معاشر المكلفين «يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِالْآخِرِ» و الوعظ معنى يدعو الى الحقبالترغيب و الترهيب.ثم بين كيفية العدد باختلاف أحوالالنساء، فقال «وَ اللَّائِي يَئِسْنَمِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُأَشْهُرٍ» يعني: ان الآيسة من المحيض إذاكانت ترتاب بنفسها و لا تدري أرتفع حيضهالكبر أو لعارض «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُأَشْهُرٍ» و هي التي قلنا ان مثلها تحيض،لأنها لو كانت في سن من لا تحيض لم يكنلريبتها معنى.و قال الزهري و عكرمة و قتادة: ان ارتبتمفلم تدروا للكبر أم لدم الاستحاضة فالعدةثلاثة أشهر.و قال قوم: ان ارتبتم فلم تدروا الحكم فيذلك فعدتهن ثلاثة أشهر.و قوله «وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ»تقديره: و اللائي لم يحضن ان ارتبتمفعدتهن