موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 108
نمايش فراداده

الفصل الثاني جوازاجتماع الأمر والنهي في شيء واحدبعنوانين

اختلفت كلمات الأُصوليين في جواز اجتماعالأمر والنهي على قولين:

أ. جواز الاجتماع، وهو المنقول عن الفضلبن شاذان (ت /260هـ) وقدماء الإمامية وعليهالأشاعرة(1).

ب. امتناع الإجتماع، وهو الظاهر منالمتأخّرين من أصحابنا والمعتزلة (2)،وسيوافيك تفصيل القولين.

ولإيضاح الحال نقدّم أُموراً:

الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع

إنّ للاجتماع أنحاء ثلاثة:

أ. الاجتماع الآمري.

ب. الاجتماع المأُموري.

ج. الاجتماع الموردي.

أمّا الأوّل: فهو عبارة عمّا إذا اتحدالآمر والناهي أوّلاً، والمأُموروالمنهيّ ثانياً

1. أتباع أبي الحسن الأشعري البصري (260 ـ324هـ).

2. أتباع واصل بن عطاء (80 ـ 130هـ).