موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 131
نمايش فراداده

الفصل السادس في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد

المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لايعتبر فيه قصد القربة، كالعقودوالإيقاعات.

ثم إنّ النهي الوارد في المعاملات علىأقسام أربعة كالعبادات:

1. إذا كان النهي مولوياً تحريمياً.

2. إذا كان النهي مولوياً تنزيهياً.

3. إذا كان النهي إرشادياً.

4. إذا لم يعلم حاله من المولويةوالإرشادية.

وإليك البحث عن كلّ واحد منها:

القسم الأوّل: إذا تعلّق النهي المولويالتحريمي بنفس المعاملة:

فهي على أنحاء:

أ. إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفسالمعاملة بما هو فعل مباشريّ، كالعقدالصادر عن المُحْرِم في حال الإحرام بأنيكون المبغوض صدور عقد النكاح في هذهالحالة، من دون أن يكون نفس العمل بما هوهو مبغوضاً ومزجوراً عنه، فهل يدل علىالفساد أو لا؟

الظاهر عدم الاقتضاء والدلالة، لأنّ غايةالنهي هي مبغوضية نفس العمل