موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(العقد) في هذه الحالة وهو لا يلازم الفسادوليس العقد أمراً عبادياً غير مجتمع معالنهي.

سؤال: ما الفرق بين هذا المقام وما تقدّممن العبادات، حيث اتفقوا على أنّ النهيالمولوي التحريمي يلازم الفساد فيالعبادات دون المقام؟

والجواب: انّ الصحة في العبادات ـ كما مرّـ(1) رهن أحد أمرين:

الأوّل: وجود الأمر.

الثاني: قصد القربة.

والأوّل منتف لعدم إمكان اجتماع الأمروالنهي على شيء واحد بعنوان واحد.

والثاني لا يجتمع مع النهي الكاشف عن كونالعمل مبغوضاً أو مُبْعِداً، فكيف يتقرّببما هو كذلك؟ وهذا بخلاف باب المعاملات،فإنّ الصحة لا تتوقف على أحد الأمرين، بليكفي كون العمل موافقاً للقانون بلا حاجةإلى الأمر أو قصد القربة، فإذا كان العقدالصادر عن المُحْرِم واجداً لكافةالأجزاء والشرائط المعتبرة في البيعوالنكاح، فيحكم عليه بالصحة وإن كانعاصياً في عمله.

ب. إذا تعلّق النهي المولوي التحريميبمضمون المعاملة، كالنهي عن بيع المصحفوالعبد المسلم من الكافر، فإنّ الحرام ليسهو صدور العقد من المالك، وانّما المحرّمهو مضمون المعاملة ومسببها، أي مالكيةالكافر لهما التي هي فعل تسبيبي لامباشري، و مبغوض لأجل انّه يعدّ سبيلاًعلى المسلم وسلطة عليه، فهل يدل علىالفساد أو لا؟

الكلام في هذه الصورة فيما إذا كان العقدواجداً لشرائطه من جميع

1. مرّ في صفحة: 142.

/ 233