موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 142
نمايش فراداده

فمعنى النزاع في مفهوم الجملة الشرطية(إذا سلَّم أكرمه) هو أنّ الجملة الشرطيةمع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل علىانتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وهل هيظاهرة في ذلك أو لا؟

وأمّا بعد ثبوت دلالتها على المفهوم أوظهورها فيه فلا نزاع في حجيته، ومن خلالهذا البيان يظهر وجود التسامح في قولهممفهوم الشرط حجة أو لا، فإنّ ظاهره أنّوجود المفهوم مفروغ عنه وانّما الكلام فيحجيته، مع أنّ حقيقة النزاع في وجود أصلالمفهوم.

الأمر الرابع: تقسيم المفهوم إلى مخالفوموافق:

إنّ الحكم المدلول عليه عن طريق المفهومإذا كان موافقاً في السنخ للحكم الموجودفي المنطوق فهو مفهوم موافق، كما في قولهسبحانه: (فَلا تَقُل لَهُماأُفّ)(الإسراء/23) فحرمة التأفيف تدلبالأولوية على حرمة الشتم وربما يسمّى لحنالخطاب.

وأمّا لو كان الحكم في المفهوم مخالفاً فيالسنخ لحكم الموجود في المنطوق فهو مفهوممخالف وهو الشايع.

الأمر الخامس: الشرط المسوق لتحقّقالموضوع:

إنّ النزاع في وجود المفهوم في القضاياالشرطية إنّما هو فيما إذا عُدَّ القيدشيئاً زائداً على الموضوع وتكون الجملةمشتملة على موضوع، ومحمول، وشرط، فيقعالنزاع حينئذ في دلالة القضية الشرطية علىانتفاء المحمول عن الموضوع، عند انتفاءالشرط وعدمها مثل قوله (عليه السلام):«إذاكان الماء قدر كرّ لم يُنجِّسه شيء» فهناكموضوع وهو الماء، ومحمول وهو العاصمية (لمينجسه) وشيء آخر باسم الشرط،