موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أعني: الكرية، فعند انتفاء الشرط يبقىالموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضايا التييعد الشرط فيها محقّقاً للموضوع من دونتفكيك بين الشرط والموضوع بل يكون ارتفاعالشرط ملازماً لارتفاع الموضوع، فهيخارجة عن محل النزاع، كقوله: إن رزقت ولداًفاختنه، فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. فإنّالرزق هنا ليس شيئاً زائداً على نفس الولد. إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ المواردالتي وقعت محل النزاع عبارة عما يلي: 1.مفهوم الشرط. 2. مفهوم الوصف. 3.مفهوم الغاية. 4.مفهوم الحصر. 5. مفهوم العدد. 6. مفهوم اللقب. وعلى ذلك يقع الكلام في ستة فصول: