موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 150
نمايش فراداده

فعلى الأوّل لا يقصر إلاّ إذا خفي كلاهماوعلى الثاني يقصر مع خفاء كل منهما.

وعلى كلا التقديرين يرتفع التعارض لزوالالمفهوم بكل من التصرفين، لأنّ المفهومفرع كون الشرط سبباً تاماً ومنحصراً،والمفروض أنّه إمّا غير تام، أو غير منحصر.

إلاّ أنّه وقع الكلام في تقديم أحدالتصرفين على الآخر، والظاهر هو التصرف فيظهور كل من الشرطين في الانحصار فيكون كلمنهما مستقلاً في التأثير، فإذا انفردأحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم،وإذا حصلا معاً فإن كان حصولهما بالتعاقبكان التأثير للسابق وان تقارنا كان الأثرلهما معاً ويكونان كالسبب الواحد.

وانّما قلنا برجحان التصرف في الانحصارعلى التصرف في السببية التامة، لأجل أنّالتصرف في الانحصار مما لا بدّ منه سواءتعلّق التصرف برفع الانحصار أو تعلّقالتصرف بالسببية التامة، فالانحصار قطعيّالزوال ومتيقن الارتفاع، وأمّا السببيةالتامة فمشكوك الارتفاع فلا ترفع اليد عنهإلاّ بدليل.

التنبيه الثاني: في تداخل الأسبابوالمسببات (1)

إذا تعدّد السبب واتحد الجزاء كما إذاقال: إذا بُلْت فتوضأ وإذا نُمتَ فتوضأ،فيقع الكلام في تداخل الأسباب أوّلاً،وتداخل المسببات ثانياً.

والمراد من تداخل الأسباب وعدمه هو أنّالسببين هل يقتضيان وجوباً واحداًفتتداخل الأسباب في التأثير، أو يقتضيانوجوبين فلا تتداخل في مقام التأثير؟

وأمّا المراد من تداخل المسببات، فالبحثفي تداخلها وعدمها مبني على

1. يكفي في عقد هذا البحث القول بكون كل شرطسبباً تاماً، لا سبباً منحصراً، فليسالبحث مبنياً على اشتمال القضية الشرطيةعلى المفهوم،فلاحظ.