موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 197
نمايش فراداده

الفصل السابع تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

إذا كان هناك عام يتعقّبه ضمير يرجع إلىبعض أفراده، فهل يوجب ذلك تخصيص العام أولا؟ مثاله قوله سبحانه:(وَالمُطلَّقاتُيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُقُروء وَلا يَحلُّ لَهُنَّ أَنْيَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فيأَرْحامِهنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّبِاللّهِ وَاليَومِ الآخر وَبُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيذلِكَ إِنْ أَرادُواإِصلاحاً...)(البقرة/228).

فقد دلّ الدليل على أنّه ليس كلّ بعل أحقّباسترجاع مطلّقته، و إنّما يستحق إذا كانالطلاق رجعياً لا بائناً، فيقع الكلام فيأنّه يوجب ذلك تخصيص العام و اختصاصالتربص أيضاً (كالاسترجاع) للرجعيات، أويبقى العام على عمومه سواء كانت رجعية أوبائنة و يتصرف في الضمير فقط. وجهان:

توضيحه: انّ هنا حكمين:

1. حكم العام، أعني قوله: (وَالمُطلَقاتُيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةُقُروء)و ظاهره عموم حكم التربّص لعامةالمطلّقات رجعيّة كانت أو بائنة.

2. حكم الضمير الراجع إلى العام، أعني: حقّالرجوع في قوله: (بُعُولَتهُنَّ أَحَقُّبِرَدِّهِن)فقوله: (أَحَقُّ) لا يشمل كلبعل بل البعض أي المطلِّق رجعياً.

فعندئذ يقع التنافر بين الحكمين، حكمالمرجع وحكم الضمير، فلابدّمن علاجهبإحدى الصور التالية:

أ. التصرّف في المرجع بإخراج البائنة عنحكمه، و ذلك لأجل أنّ الحكم الثاني يرجعإلى بعض المطلقات، فيشكِّلُ قرينة على أنّالحكم الأوّل (التربص)