موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لبيان الأحكام عن طريق الوحي القرآنيتدريجاً، و ليس ثمة سبباً منحصراً بل هناكأسباب أُخرى له.

هذا هو حال التشريع القرآني و مثله حالالسنة فقد اتبعتْ النهجَ القرآني في بيانالأحكام تدريجاً في فترة تقرب من 250 سنة،فتجد ورود العموم في كلام النبي (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) و المخصص و المقيد فيكلام الأوصياء و ما هذا شأنه لا يصحّ عندالعقلاء التمسك بالعموم قبل الفحص عنمخصصاته أو بالمطلق قبل الفحص عن مقيداته.

نعم لا يجب الفحص عن المخصص المتصل، لأنّسقوطه عن كلام المتكلّم على خلاف الأصل،لأنّ سقوطه عمداً تنفيه وثاقة الراوي، وسهواً يخالفه الأصل العقلائي المجمعَعليه.

هذا هو الدليل الرصين على وجوب الفحص عنالمخصص قبل العمل بالعام.

وقد استدل بوجوه أُخرى مذكورة فيالمطولات.

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأُصوليين أنّالفحص عن المخصص بحث عمّا يزاحم الحجّية،فالعام حجّة تامة بلا كلام و الفحص عنالمخصص بحث عن الحجّة الثانية التي ربماتزاحم الحجّة الأُولى.(1)

1. و بذلك يفارق الفحص هنا عن الفحص عنالدليل الاجتهادي في العمل بالأُصولالعملية، فإنّ الفحص هنا فحص عن متمّمالحجّية، لأنّ موضوع الأُصول العملية هوالشكّ في ظرف عدم البيان، فما لم يتحقّقالفحص لا يحرز موضوع الأصل (عدم البيان)ولا يحصل المقتضي.

/ 233