موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لبعض الأفراد، فيحصل التطابق بين المرجعو الضمير.

ب. التصرّف في الضمير بارتكاب الاستخدامفيه بعوده إلى خصوص المطلقة الرجعية، وإبقاء حكم العام على عمومه.

ج. عدم التصرّف في واحد من المرجع والضمير، و التصرّف في الإسناد، و ذلكبإسناد الحكم المسند إلى البعض (الرجعية)إلى الكل (مطلق المطلقة) توسعاً و تجوزاً،فيكون مجازاً في الإسناد، بلا تصرف فيالمرجع ولا في الضمير.

وهناك وجه رابع، و هو عدم الحاجة إلىالتصرف مطلقاً، و ذلك لأنّه يمكن أن يقالإنّ الحكمين باقيان على عمومهما.

1. فالمطلقات كلهنّ يتربصن بلا استثناء،والإرادة الاستعمالية فيها مطابقةللجدية.

2. و بعولتهن أحقّ بردهنّ بلا استثناء لكنبالإرادة الاستعمالية، و أمّا الإرادةالجدية فقد تعلّقت بخصوص الرجعية، و ذلكبشهادة الدليل القطعي على خروج بعضالأصناف ـ كما إذا كان الطلاق بائناً ـعنه.

و تظهر صحّة ما ذكرنا ممّا تقدّم في الفصلالثاني من هذا المقصد (عدم استلزامالتخصيص المجاز في العام) فالعلم بتخصيصالحكم بالرجعية لا يستلزم استعمال الضميرفي بعض ما يراد من العموم حتى يدور الأمربين أحد المجازات، بل من الجائز أن يستعملالضمير في المعنى العام أيضاً غاية الأمرعلمنا بدليل خارجي اختصاص الحكمبالرجعية.وأقصى ما يلزم من ذلك تخصيصالإرادة الجدية في جانب الضمير لاالاستعمالية كما هو الضابطة في كلّ تخصيص.

/ 233