موجز فی أصول الفقه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لبعض الأفراد، فيحصل التطابق بين المرجعو الضمير. ب. التصرّف في الضمير بارتكاب الاستخدامفيه بعوده إلى خصوص المطلقة الرجعية، وإبقاء حكم العام على عمومه. ج. عدم التصرّف في واحد من المرجع والضمير، و التصرّف في الإسناد، و ذلكبإسناد الحكم المسند إلى البعض (الرجعية)إلى الكل (مطلق المطلقة) توسعاً و تجوزاً،فيكون مجازاً في الإسناد، بلا تصرف فيالمرجع ولا في الضمير. وهناك وجه رابع، و هو عدم الحاجة إلىالتصرف مطلقاً، و ذلك لأنّه يمكن أن يقالإنّ الحكمين باقيان على عمومهما. 1. فالمطلقات كلهنّ يتربصن بلا استثناء،والإرادة الاستعمالية فيها مطابقةللجدية. 2. و بعولتهن أحقّ بردهنّ بلا استثناء لكنبالإرادة الاستعمالية، و أمّا الإرادةالجدية فقد تعلّقت بخصوص الرجعية، و ذلكبشهادة الدليل القطعي على خروج بعضالأصناف ـ كما إذا كان الطلاق بائناً ـعنه. و تظهر صحّة ما ذكرنا ممّا تقدّم في الفصلالثاني من هذا المقصد (عدم استلزامالتخصيص المجاز في العام) فالعلم بتخصيصالحكم بالرجعية لا يستلزم استعمال الضميرفي بعض ما يراد من العموم حتى يدور الأمربين أحد المجازات، بل من الجائز أن يستعملالضمير في المعنى العام أيضاً غاية الأمرعلمنا بدليل خارجي اختصاص الحكمبالرجعية.وأقصى ما يلزم من ذلك تخصيصالإرادة الجدية في جانب الضمير لاالاستعمالية كما هو الضابطة في كلّ تخصيص.