موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 37
نمايش فراداده

المعاملات فقدعُرِّفت بما يترتّب عليهالأثر المطلوب منها، كالملكية في البيع، والزوجية في النكاح و هكذا.

والمراد من وضع العبادات للصحيح هي أنّالألفاظ موضوعة لماهيات اعتبارية لوتحقّقت في الخارج لاتصفت بالصحّة(1)، فكأنّلفظ الصحّة إشارة إلى المرتبة الخاصّة منتلك الماهية، و هي الجامعة لجميع الأجزاءوالشرائط، كما أنّ الأعم في العنوان إشارةإلى مرتبة أُخرى شاملة للصحيح و غيره.

و على كلّ تقدير فالبحث في أنّ ألفاظالعبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها و كملتشروطها،أو للأعم منه و من الناقص.

المعروف هو القول الأوّل، واستدلّ لهبوجوه(2) مسطورة في الكتب الأُصوليةأوضحها:

إنّ الصلاة ماهية إعتبارية جعلها الشارعلآثار خاصّة وردت في الكتاب و السنّة،منها: كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر، أومعراج المؤمن، وغيرهما، و هذه الآثارإنّما تترتب على الصحيح لا على الأعمّمنه، و هذا (أي ترتّب الأثر على الصحيح)ممّا يبعث الواضع إلى أن يضع الألفاظ لمايُحصّل أغراضه و يؤمِّن أهدافه، و ليس هوإلاّالصحيح. لأنّ الوضع للأعمّ الذي لايترتّب عليه الأثر، أمر لغو.

استدل القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّةتقسيم الصلاة إلى الصحيحة و الفاسدة.

و أُجيب عنه بأنّ غاية ما يفيده هذاالتقسيم هو استعمال الصلاة في كلّ منالصحيح و الفاسد، و الاستعمال أعمّ منالحقيقة.

1. احتراز عن دخول الصحة بمفهومها فيالموضوع له، فلو قلنا بوضع الأسماءللصحيح، فلا يراد منه، الصحيح بالحملالأوّلي، بل الصحيح بالحمل الشائعالصناعيّ.

2. التبادر و صحّة الحمل و صحّة السلب عنالأعم و غيرها.