المعاملات فقدعُرِّفت بما يترتّب عليهالأثر المطلوب منها، كالملكية في البيع، والزوجية في النكاح و هكذا.
والمراد من وضع العبادات للصحيح هي أنّالألفاظ موضوعة لماهيات اعتبارية لوتحقّقت في الخارج لاتصفت بالصحّة(1)، فكأنّلفظ الصحّة إشارة إلى المرتبة الخاصّة منتلك الماهية، و هي الجامعة لجميع الأجزاءوالشرائط، كما أنّ الأعم في العنوان إشارةإلى مرتبة أُخرى شاملة للصحيح و غيره.
و على كلّ تقدير فالبحث في أنّ ألفاظالعبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها و كملتشروطها،أو للأعم منه و من الناقص.
المعروف هو القول الأوّل، واستدلّ لهبوجوه(2) مسطورة في الكتب الأُصوليةأوضحها:
إنّ الصلاة ماهية إعتبارية جعلها الشارعلآثار خاصّة وردت في الكتاب و السنّة،منها: كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر، أومعراج المؤمن، وغيرهما، و هذه الآثارإنّما تترتب على الصحيح لا على الأعمّمنه، و هذا (أي ترتّب الأثر على الصحيح)ممّا يبعث الواضع إلى أن يضع الألفاظ لمايُحصّل أغراضه و يؤمِّن أهدافه، و ليس هوإلاّالصحيح. لأنّ الوضع للأعمّ الذي لايترتّب عليه الأثر، أمر لغو.
استدل القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّةتقسيم الصلاة إلى الصحيحة و الفاسدة.
و أُجيب عنه بأنّ غاية ما يفيده هذاالتقسيم هو استعمال الصلاة في كلّ منالصحيح و الفاسد، و الاستعمال أعمّ منالحقيقة.
1. احتراز عن دخول الصحة بمفهومها فيالموضوع له، فلو قلنا بوضع الأسماءللصحيح، فلا يراد منه، الصحيح بالحملالأوّلي، بل الصحيح بالحمل الشائعالصناعيّ. 2. التبادر و صحّة الحمل و صحّة السلب عنالأعم و غيرها.