موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 39
نمايش فراداده

الأمر الثاني عشر: المشتق

اتّفقت كلمتهم على أنّ المشتق حقيقة فيالمتلبّس بالمبدأ في الحال و مجاز فيمايتلبّس به في المستقبل، و اختلفوا فيماانقضى عنه التلبّس، مثلاً إذا ورد النهيعن التوضؤ بالماء المسخّن بالشمس، فتارةيكون الماء موصوفاً بالمبدأ بالفعل، وأُخرى يكون موصوفاً به في المستقبل، وثالثة كان موصوفاً به لكنّه زال و بردالماء، فإطلاق المشتق على الأوّل حقيقة، ودليل الكراهة شامل له، كما أنّ إطلاقه علىالثاني مجاز لا يشمله دليلها، و أمّاالثالث فكونه حقيقة أو مجازاً و بالتاليشمول دليلها له و عدمه مبنيّ على تحديدمفهوم المشتق، فلو قلنا بأنّه موضوعللمتلبّس بالمبدأ في الحال يكون الإطلاقمجازياً والدليل غير شامل له، ولو قلنابأنّه موضوع لما تلبّس به و لو آناً مافيكون الإطلاق حقيقيّاً و الدليل شاملاًله.

و المشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل.

و توضيح المقام يتوقف على تقديم أُمور:

1. الفرق بين المشتق النحويّ والأُصولي

المشتق عند النحاة يقابل الجامد، فالجميعغير المصدر (على القول بكونه الأصل) مشتقكالماضي والمضارع و الأمر و النهي و أسماءالفاعلين.

وأمّا المشتق عند الأُصوليين، فهو عبارةعمّا يجري على الذات باعتبار اتصافهابالمبدأ و اتحادها معه بنحو من الاتحاد،فخرجت الأفعال قاطبة ماضيها و