مضارعها وأمرها و نهيها ضرورة أنّها تدلّعلى قيام مبادئها بالذوات قيام صدور أوحلول (1)أو طلب فعل أو طلب ترك، ولا تدل علىوصف الذوات بها. فكم فرق بين قولنا:قائم وقولنا: ضرب.
كما خرجت المصادر المزيدة و المجرّدةلعدم صحّة حملها على الذوات على نحوالهوهوية، فلم يبق إلاّ أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الزمان و المكان والآلات و الصفات المشبهة و صيغ المبالغة،لوجود الملاك في جميعها، و هو انتزاعمفاهيمها عن الذوات باعتبار اتصافهابالمبدأ فيشمل حتى الزوجة و الرق و الحر،فإذن النسبة بين المشتق النحوي والمشتقالأُصولي عموم و خصوص من وجه.(2)
2. اختلاف أنحاء التلبسات حسب اختلافالمبادئ
ربّما يفصل بين المشتقات فيتوهم انّبعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعمّ،نظير الكاتب والمجتهد و المثمر، فما يكونالمبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قوّة يصدق فيههذه الثلاثة، و إن زال التلبس فهي موضوعةللأعم بشهادة صدقها مع عدم تلبسهابالكتابة و الاجتهاد و الأثمار بخلافغيرها ممّا كان المبدأ فيه أمراً فعلياً،كالأبيض والأسود.يلاحظ عليه: أنّ المبدأ يؤخذ تارة على نحوالفعلية كقائم، و أُخرى على نحو الحرفةكتاجر، و ثالثة على نحو الصناعة كنجّار، ورابعة على نحو القوّة كقولنا: شجرة مثمرة،و خامسة على نحو الملكة كمجتهد، و سادسةعلى نحو الانتساب إلى الأعيان الخارجيةكلابن و تامر.
1. القيام الصدوري: كقيام الضرب بالضارب،والحلولي كقيام الضاحك بالإنسان.
2. فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولينو أمثالهما; و يفترقان في الفعل الماضي والمضارع، فيطلق عليهما المشتق النحوي دونالأصولي; وفي الجوامد كالزوج والرق، فيطلقعليها المشتق الأُصولي دون النحوي.