موجز فی أصول الفقه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 1

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مضارعها وأمرها و نهيها ضرورة أنّها تدلّعلى قيام مبادئها بالذوات قيام صدور أوحلول (1)أو طلب فعل أو طلب ترك، ولا تدل علىوصف الذوات بها. فكم فرق بين قولنا:قائم وقولنا: ضرب.


كما خرجت المصادر المزيدة و المجرّدةلعدم صحّة حملها على الذوات على نحوالهوهوية، فلم يبق إلاّ أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الزمان و المكان والآلات و الصفات المشبهة و صيغ المبالغة،لوجود الملاك في جميعها، و هو انتزاعمفاهيمها عن الذوات باعتبار اتصافهابالمبدأ فيشمل حتى الزوجة و الرق و الحر،فإذن النسبة بين المشتق النحوي والمشتقالأُصولي عموم و خصوص من وجه.(2)


2. اختلاف أنحاء التلبسات حسب اختلافالمبادئ

ربّما يفصل بين المشتقات فيتوهم انّبعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعمّ،نظير الكاتب والمجتهد و المثمر، فما يكونالمبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قوّة يصدق فيههذه الثلاثة، و إن زال التلبس فهي موضوعةللأعم بشهادة صدقها مع عدم تلبسهابالكتابة و الاجتهاد و الأثمار بخلافغيرها ممّا كان المبدأ فيه أمراً فعلياً،كالأبيض والأسود.


يلاحظ عليه: أنّ المبدأ يؤخذ تارة على نحوالفعلية كقائم، و أُخرى على نحو الحرفةكتاجر، و ثالثة على نحو الصناعة كنجّار، ورابعة على نحو القوّة كقولنا: شجرة مثمرة،و خامسة على نحو الملكة كمجتهد، و سادسةعلى نحو الانتساب إلى الأعيان الخارجيةكلابن و تامر.



1. القيام الصدوري: كقيام الضرب بالضارب،والحلولي كقيام الضاحك بالإنسان.


2. فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولينو أمثالهما; و يفترقان في الفعل الماضي والمضارع، فيطلق عليهما المشتق النحوي دونالأصولي; وفي الجوامد كالزوج والرق، فيطلقعليها المشتق الأُصولي دون النحوي.

/ 233