موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 58
نمايش فراداده

في سبيل اللّه لو كان واجباً عينياً يكفيفيه قول المولى: قاتل في سبيل اللّه، ولوكان كفائياً فلا يكفيه ذلك إلاّأن ينضمإليه قيد آخر، أعني: مالم يقاتل غيرك.

المبحث السابع: الواجب التعييني و إطلاقالصيغة

ينقسم الواجب إلى تعييني و تخييري.

فالواجب التعييني:هو الواجب بلا أن يكونله عدل، كالفرائض اليومية.

والواجب التخييري: هو الواجب الذي يكون لهعدل، كخصال كفارة الإفطار العمدي في صومشهر رمضان، المخيّرة بين صوم شهرينمتتابعين و إطعام ستين مسكيناًوعتق رقبة.

فإذا دار أمر الواجب بين كونه واجباًتعيينياً أو تخييرياً كقوله سبحانه:(فَاسْعَوا إِلى ذِكْرِ اللّهِ)(الجمعة/9)الذي قصدت به فريضة الجمعة، فمقتضىالإطلاق كونه تعيينياً لا تخييرياً بينهاو بين صلاة الظهر. و ذلك لأنَّ كلاً منالواجبين و إن كانا يشتركان في الواجب ويفترقان بالقيد (ما ليس له عدل و ماله عدل)و لكن ذلك يرجع إلى مقام الثبوت و التحديدالمنطقي، وأمّا في مقام الإثبات و بيانالمراد فيكفي في بيان الواجب التعيينيإيجابه مع السكوت عن أيّ قيد، بخلافالتخييري فلا يكفي إيجاب الشيء إلاّمع ذكرالقيد.

كلّ ذلك إذاكان المتكلّم في مقام البيانمن الجهة المشكوكة، كالنفسية و الغيريّة،و العينية و الكفائية، والتعيينية والتخييرية، و إلاّ يكون الأمر مجملاً منالناحية المشكوكة.

وهناك بيان آخر جامع يثبت به كون الأمرنفسياً عينياً تعينياً، و ذلك لما عرفت منأن حكم العقل على وجوب تحصيل المؤمِّنالذي هو فرع أحد أمرين.

إمّا العلم بكيفية الأمر و أنّه غيري أوكفائي أو تخييري، وإمّا الامتثال القطعيالذي يقتضي الأخذ بجانب الاحتياط و هو كونالأمر نفسياً و عينياً و