أنّ المتكلم لم يعتمد على تلك القرينة وأطلق الأمر لغاية الإيجاب، فتكون النتيجةهي الوجوب، و لأجل الاحتمالين يكون الكلاممجملاً.
نعم إذا قامت القرينة على أنّ المراد هورفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.
إذا دلّ الدليل على أنّ المولى يطلب الفعلمرّة واحدة كقوله سبحانه:(للّهِ عَلَىالنّاسِ حِجُّ البَيْتِ) (آل عمران/97)، أودلّ الدليل على لزوم التكرار كقولهسبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُالشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة/185)فيتبعُ مدلوله.
وأمّا إذا لم يتبيّن واحد من الأمرين، فهلتدل على المرّة أو على التكرار أو لا تدلعلى واحد منهما؟
الحقّ هو الثالث، لأنّ الدليل إمّا هوهيئة الأمر أو مادته، فالهيئة وضعت لنفسالبعث، و المادّة وضعت لصرف الطبيعة، فليسهناك ما يدل على المرّة و التكرار واستفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل آخر.
اختلف الأُصوليون في دلالة هيئة الأمرعلى الفور أو التراخي إلى أقوال:
1. انّها تدلّ على الفور.
2. انّها تدلّ على التراخي.
3. انّها لا تدلّ على واحد منهما.
والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم فيالمرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعتللبعث، والمادة وضعت لصرف الطبيعة، فليسهناك في صميم الأمر ما يدلّ على واحدمنهما.