موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 73
نمايش فراداده

وأمّا المقدّمة العلمية فلا شكّ فيخروجها عن محطّ النزاع، فإنّها واجبةعقلاً لا غير، ولو ورد في الشرع الأمربالصلاة إلى الجهات الأربع، فهو إرشاد إلىحكم العقل.

الأمرالرابع: تقسيمها إلى السبب والشرطوالمُعدّ والمانع

وملاك هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تأثيركلّ في ذيها، و الجميع داخل تحت المقدّمةالوجودية غير أنّ تأثير كلّ يغاير نحوتأثير الآخر، و إليك تعاريفها.

السبب: ما يكون منه وجود المسبب و يتوقّفوجوده عليه، و هذا ما يطلق عليه المقتضي، وربما يعرف بأنّه ما يلزم من وجوده وجودالمسبب و من عدمه عدمه، و لكن التعريفالثاني يلازم العلة التامة مع أنّ السببجزء العلة، فالتعريف الأوّل هو الأصحّ.وعلى أية حال فالدلوك سبب لوجوب الصلاة،وشغل ذمة المكلّف بها لقولهسبحانه:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل)(الإسراء/78).

الشرط: ما يكون مصححاً إمّا لفاعليةالفاعل، أو لقابلية القابل، و هذا كمجاورةالنار للقطن، أو كجفاف الحطب شرط احتراقهبالنار.ومثاله الشرعي كون الطهارة شرطاًلصحّة الصلاة، والاستطاعة المالية شرطاًلوجوب الحج.

المُعِدّ: ما يقرّب المعلول إلى العلّةكارتقاء السلّم، فإنّ الصعود إلى كلّدرجة، معدّللصعود إلى الدرجة الأُخرى.

المانع: ما يكون وجوده مانعاً عن تأثيرالمقتضي، كالقتل حيث جعله الشارع مانعاًمن الميراث، والحدث مانعاً من صحّةالصلاة.

وربّما يقال: المانع ما يعتبر عدمه فيتأثير المقتضي، والأولى أن يقال: ما يكونوجوده مضاداً و مزاحماً للمعلول، فربماعُبر عن هذه المضادة بأنّ عدمه شرط وهو لايخلو عن مسامحة.