إنّ قصد التوصّل معروض للوجوب، و إنّالواجب هو خصوص ما أُوتي به بقصد التوصّل.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ ملاكالوجوب هو التوقّف، و به ترتفع الاستحالة،ولا معنى لأخذ مالا دخالة له في معروضالوجوب.
إلى هنا تمّ تحليل الأقوال حول وجوبالمقدّمة، و قد عرفت أنّ الحقّ عدموجوبها، فلا تصل النوبة إلى هذه التفاصيل.
1. إنّه على القول بالملازمة بين الوجوبينيترتّب عليها وجوب المقدّمة في الواجباتوحرمتها في المحرمات، و بذلك تكون المسألة(وجوب المقدّمة) من المسائل الأُصوليةلوقوعها كبرى لاستنباط حكم شرعي.
2. إذا تعلّق النذر بالواجب، فلو قلنابوجوب المقدّمة يكفي في الامتثال الإتيانبكلّ واجب غيري، و إلاّفلابدّ من الإتيانبواجب نفسي.
3. إذا أمر شخص ببناء بيت، فأتى المأموربالمقدّمات، ثمّ انصرف الآمر، فعلى القولبأنّ الأمر بالشيء أمر بمقدّمته يصيرالآمر ضامناً لها، فيجب عليه دفع أُجرةالمقدّمات و إن انقطع العمل.
4. لو قلنا بوجوب المقدّمة شرعاً، يحرم أخذالأُجرة عليها، كما إذا أخذ الأُجرة علىتطهير الثوب الذي يريد الصلاة فيه، لماتقرّر في محله من عدم جواز أخذ الأُجرة علىالواجبات.
5. لو كان لواجب واحد مقدّمات كثيرة،كالحجّ من أخذ جواز السفر، و تذكرةالطائرة، يحصل الفسق بترك هذين الأمرينعلى وجه لا يمكن تداركهما،