موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 1 -صفحه : 233/ 86
نمايش فراداده

ذلك اختار كلّ مهرباً.

فقد تفصّى صاحب الفصول عن هذه الإشكالاتبهذا التقسيم، وقال بأنّ هذه الموارد وأمثالها من قبيل الواجب المعلّق أي الوجوبفعلي و الواجب استقبالي، و إن شئت قلت:بأنّ زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب،فلم ينفك فعلية وجوب المقدّمة عن فعليةوجوب ذيها بل هما متقارنان.

و قد عرفت أنّ هناك مخلصاً آخر أشرنا إليهفيما سبق.(1)

3. تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق

ينقسم الواجب إلى مؤقّت وغير مؤقّت.

فالواجب غير المؤقت: مالا يكون للزمان فيهمدخلية و إن كان الفعل لا يخلو عن زمان (2)،كإكرام العالم و إطعام الفقير.

ثمّ إنّ غير المؤقت ينقسم بدوره إلى فوري:و هو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنةإمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، وردّالسّلام، والأمر بالمعروف.

وغير فوري: وهو ما يجوز تأخيره عن أوّلأزمنة إمكانه، كقضاء الصلاة الفائتة،وأداء الزكاة، والخمس.

هذا كلّه في الواجب غير المؤقّت.

وأمّا الواجب المؤقّت فهو: ما يكون للزمانفيه مدخلية، و له أقسام ثلاثة:

أ. أن يكون زمان الوجوب مساوياً لزمانالواجب، كالصوم، و هو المسمّى

1. حاصله أنّوجوب المقدّمة ليس مترشحاً منوجوب ذيها بل تابعٌ لوجوب ذيها، فلا مانعمن تقدّم وجوب المقدّمة على ذيها، و إنّمايلزم انخرام القاعدة العقلية إذا قلنابالأوّل دون الثاني.لاحظ التعليقة/82.

2. و كم فرق بين عدم انفكاك الفعل عنالزمان، و مدخليته في الموضوع كسائرالأجزاء، وغير المؤقت من قبيل القسمالأوّل دون الثاني.