موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 120
نمايش فراداده

غير محصورة، فهل هناك دليل أقوى يقدّم علىذلك الإطلاق؟

وقد استدل القوم على وجود دليل يقدّم علىالإطلاق بوجوه نذكر بعضها:

الأوّل: انّ الموافقة القطعية في الشبهةغير المحصورة أمر موجب للعسر و الحرج، ومعه لا يكون التكليف فعلياً، فيجوز ارتكابالأطراف جميعها أو بعضها.

الثاني: الروايات الواردة حول الجبن وغيرها المحمولة على الشبهة غير المحصورة،الدالة على عدم وجوب الاجتناب، وقد تقدّمبعضها عند البحث في الشبهة المحصورة،وإليك بعضها الآخر:

1. روى إسحاق بن عمّار عن الرجل يشتري منالعامل و هو يظلم، قال: «يشتري منه مالميعلم أنّه ظلم فيه أحداً».(1)

2. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال: سألته عن الرجل أيشتري من العامل و هويظلم؟ فقال: «يشتري منه».(2)

وقد وردت روايات في أخذ جوائز الظالم.(3)

إلى غير ذلك من الروايات المورِثة لليقينبعدم وجوب الموافقة القطعية.

تنبيه

إذا كان المردّد في الشبهة غير المحصورةأفراداً كثيرة نسبة مجموعها إلىالمشتبهات كنسبة الشيء إلى الأُمورالمحصورة، كما إذا علم بوجود مائة شاةمحرّمة في ضمن ألف شاة، فإنّ نسبة المائةإلى الألف نسبة الواحد إلى العشرة، و هذاما يسمّى بشبهة الكثير في الكثير، فالعلمالإجمالي هنا منجز، و العقلاء يتعاملونمعه معاملة الشبهة المحصورة، ولا يعداحتمال الحرمة في كلّ طرف احتمالاًضئيلاً.

1. الوسائل: 12، الباب 53 من أبواب ما يكتسببه، الحديث 2و3، ولاحظ الباب 52 من أبواب مايكتسب به، الحديث 1و3. وتقدّم بعض رواياتالجبن ص 48 فلاحظ.

2. الوسائل: 12، الباب 53 من أبواب ما يكتسببه، الحديث 2و3، ولاحظ الباب 52 من أبواب مايكتسب به، الحديث 1و3. وتقدّم بعض رواياتالجبن ص 48 فلاحظ.

3. لاحظ الوسائل: 12، الباب 51 من أبواب مايكتسب به، الحديث 1.