موجز فی أصول الفقه

جعفر السبحانی‏

جلد 2 -صفحه : 189/ 123
نمايش فراداده

بين الأقل و الأكثر، كما إذا شككنا فيجزئية السورة، أو جزئية جلسة الاستراحة،أو شرطية شيء للصلاة كإباحة اللباسوالمكان، أو مانعية شيء لها كنجاسةالمحمول في الصلاة المحتمل كونها مانعة.

وهذا ما يسمّى بالأقل و الأكثرالارتباطيين.(1)ويبحث عنه ضمن مسائل أربع:

المسألة الأُولى: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل فقدان النص

إذا شككنا في جزئية السورة، أو جلسةالاستراحة، أو شرطية إباحة ثوب المصلّيفيكون الواجب مردّداً بين الأقل كالصلاةبلا سورة وبلا جلسة الاستراحة...، أوالأكثر كالصلاة مع السورة و مع جلسةالاستراحة، فهل الإتيان بالأكثر مجرىللبراءة، أو مجرى للاحتياط؟

فصل بعض بين البراءة العقلية والشرعيةفنفى جريان الأُولى دون الثانية، كما فصّلبعض بين الجزء والشرط فجعل الجزء المشكوكمصبّاً للبراءة دون الشرط.

والمختار هو البراءة مطلقاً و يتضح ذلكبالبيان التالي:

1. انّ العقل يستقل بقبح مؤاخذة من أُمربمركب لم يُعلم من أجزائه إلاّعدّة أجزاء،و يُشكّ في وجود جزء آخر، ثمّ بذل جهده فيطلب الدليل على

1. إنّ الأقل والأكثر ينقسمان إلىاستقلاليين وإرتباطيين و الفرق بينهما،هو انّ وجوب الأقل و امتثاله فيالاستقلالي يغاير وجوب الأكثر ـ على فرضوجوبه ـ و امتثاله، فلكل وجوب و امتثال،كالفائتة المردّدة بين الواحد والكثير،والدين المردّد بين الدينار والدينارين،ولذلك لم يختلف أحد في وجوب امتثال الأقل،وعدم لزوم امتثال الأكثر لعدم ثبوت وجوبه،بخلاف الأقل في الإرتباطي فانّه على فرضوجوب الأكثر يكون واجباً بنفس وجوب الأكثرفلهما وجوب واحد وامتثال فارد، ولذلكاختلفوا في جواز الاقتصار بالأقل، أو لزومالإتيان بالأكثر.