وبذلك يظهر ورود الأمارة على أصالتيالطهارة والحلّية، لأنّهما مغياة بعدمالعلم، والمراد منه هو الحجّة الشرعية،فالأمارة بما أنّها حجّة شرعية دالة علىحصول الغاية في قوله عليه السَّلام: «كلّشيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» أو قوله عليهالسَّلام: «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّهحرام».
3. الحكومة: أن يكون لأحد الدليلين رقابةونظر إلى الدليل الآخر، فيقدّم على الآخربحكم انّ له تلك الخصوصية ويسمّى الناظربالحاكم، والمنظور إليه بالمحكوم،ويتلخّص النظر في الأقسام التالية:
أ: التصرف في عقد الوضع بتوسيعه، قالسبحانه: (يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواإِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْإِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة/6) فالمتبادرمن الصلاة هو الفريضة، فإذا ضمَّ إليهقوله عليه السَّلام: «الطواف بالبيت صلاة»يكون حاكماً على الآية بتوسيع موضوعهاببيان انّ الطواف على البيت من مصاديقالصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.
ومثله قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):«لا صلاة إلاّ بطهور» الظاهرة في شرطيةالطهارة المائية، فكأنّه قال: «الطهور شرطللصلاة» فإذا قال: التراب أحد الطهورين،فقد وسّع الموضوع(الطهور) إلى الطهارةالترابية أيضاً، وهذا النوع من التصرّف فيعقد الوضع لا يتم إلاّ ادّعاءً، كادّعاءانّ الطواف أو التيمم صلاة أو طهور.
ب: التصرّف في عقد الوضع بتضييقه، وذلكبعدما علم أنّ للشاك في الصلوات أحكاماًخاصة وردت في الأحاديث، ثمّ إذا قال: «لاشكّ لكثير الشك»، أو قال: «لا شكّ للإماممع حفظ المأموم»، أو بالعكس، فالأدلّةالمتأخّرة حاكمة على الدليل الأوّلبتضييق موضوعه بادّعاء عدم وجود الشك فيتلك الموارد الثلاثة، والغاية هي رفعالحكم برفع الموضوع ادّعاءً.