بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 102
نمايش فراداده

«107»

بغسل الثياب في غسلها، و انعقادها علىتصديق الحجام المكلف بغسل موضع الحجامة فيإجادة غسله، و انعقادها على تصديق صاحبالبيت في طهارة أوانيه، مع العلم الإجماليبعروض النجاسة عليها في وقت ما، الأمرالذي يقتضي جريان استصحاب النجاسة لولاحجية خبر صاحب اليد و كل هذه الاستدلالاتمخدوشة، لأن وجه السيرة في هذه الموارد لاينحصر في حجية خبر صاحب اليد في الطهارة والنجاسة بعنوانه، إذ لعل ملاك السيرة فيالمورد الأول دخوله في تصديق الأمين و لعلملاكها في المورد الثاني- مضافا إلى ذلك-إجراء أصالة الصحة، لأن أصل الغسل محرز والشك في صحته، و لعل ملاكها في الموردالثالث كونه من موارد توارد الحالتينغالبا، فكما يعلم إجمالا بالنجاسة في وقتما يعلم بوصول الماء إليها في وقت ما أيضا،فتجري أصالة الطهارة بعد سقوطالاستصحابين.

ثانيها: الروايات، الظاهرة في لزومالاعتماد على خبر صاحب اليد.

فمنها روايات بيع الدهن المتنجس،

التي ورد في بعضها الأمر بالإعلام لكييستصبح به، و الاستدلال بها اما بتقريب: انالأمر بالأخبار يستلزم الأمر بالقبول والا كان لغواء و أما بتقريب: ان الأمربالأخبار المعلل في رواية معاوية بن وهبالمتقدمة بقوله «يستصبح به» ظاهر فيالمفروغية عن جري المشترى على طبق اخبارالبائع، و لا موجب للفراغ عن ذلك إلا حجيةاخباره.

و يرد على التقريب الأول: ان الأمربالأخبار ليس لغوا حتى مع فرض عدم وجوبالقبول، إذ لعله بنكتة الخروج عن نحو منالعهدة تفترض على البائع في أمثال المقام،كما يجب عليه الاخبار بالأوصاف الرديئة