بغسل الثياب في غسلها، و انعقادها علىتصديق الحجام المكلف بغسل موضع الحجامة فيإجادة غسله، و انعقادها على تصديق صاحبالبيت في طهارة أوانيه، مع العلم الإجماليبعروض النجاسة عليها في وقت ما، الأمرالذي يقتضي جريان استصحاب النجاسة لولاحجية خبر صاحب اليد و كل هذه الاستدلالاتمخدوشة، لأن وجه السيرة في هذه الموارد لاينحصر في حجية خبر صاحب اليد في الطهارة والنجاسة بعنوانه، إذ لعل ملاك السيرة فيالمورد الأول دخوله في تصديق الأمين و لعلملاكها في المورد الثاني- مضافا إلى ذلك-إجراء أصالة الصحة، لأن أصل الغسل محرز والشك في صحته، و لعل ملاكها في الموردالثالث كونه من موارد توارد الحالتينغالبا، فكما يعلم إجمالا بالنجاسة في وقتما يعلم بوصول الماء إليها في وقت ما أيضا،فتجري أصالة الطهارة بعد سقوطالاستصحابين.
التي ورد في بعضها الأمر بالإعلام لكييستصبح به، و الاستدلال بها اما بتقريب: انالأمر بالأخبار يستلزم الأمر بالقبول والا كان لغواء و أما بتقريب: ان الأمربالأخبار المعلل في رواية معاوية بن وهبالمتقدمة بقوله «يستصبح به» ظاهر فيالمفروغية عن جري المشترى على طبق اخبارالبائع، و لا موجب للفراغ عن ذلك إلا حجيةاخباره.
و يرد على التقريب الأول: ان الأمربالأخبار ليس لغوا حتى مع فرض عدم وجوبالقبول، إذ لعله بنكتة الخروج عن نحو منالعهدة تفترض على البائع في أمثال المقام،كما يجب عليه الاخبار بالأوصاف الرديئة