خبر صاحب اليد، لتكون بنفسها شاهدة علىالمدعي في المقام.
كما أنه قد يقال أيضا: ان اخبار صاحب اليدعلى المال بمالكية زيد له، على تقديرحجيته بما هو اخبار، لا يتعين ان يكون حجةبوصفه إخبار صاحب اليد. بل قد يكونباعتباره مصداقا لقاعدة، أن من ملك شيئاملك الإقرار به. بتقريب: ان صاحب اليد مالكظاهرا للمال بحكم الشارع، بقطع النظر عنإقراره، فيكون مالكا للإقرار به للغيربتوسيع نطاق موضوع القاعدة، و دعوى أنموضوعها من كان مالكا لولا الإقرار و لوظاهرا.
و لكن تطبيق القاعدة المذكورة على اخبارصاحب اليد بمالكية زيد لا يخلو من اشكال،لأن موضوعها هو كون المقر مالكا لمتعلقإقراره، و متعلق الإقرار ليس نفس المال بلكون المقر مالكا لمتعلق إقراره، و متعلقالإقرار ليس نفس المال بل كون زيد مالكاللمال، و كون زيد مالكا للمال ليس امرامملوكا للمقر و تحث سلطانه لولا الإقرار،بل ما هو تحث سلطانه لولا الإقرار تمليكالمال لزيد، لا كون زيد هو المالك الأصليللمال، فليس المقام شبيها بالإقراربالطلاق من قبل وكيل الزوج، فان الوكيلمسلط على الطلاق المقربة فيكون إقراره بهنافذا.
و رغم المناقشة في المحاولتين السابقتينفنحن لا نشك في انعقاد السيرة على قبول خبرصاحب اليد في الطهارة و النجاسة بنكتةنوعية و هي:
(الاخبرية، و لهذا تشمل السيرة سائرالخصوصيات التي يكون مقتضى الطبع اخبريةصاحب اليد- بما هو صاحب اليد- بها من غيره وبهذا يكون الميزان في تطبيق دليل الحجيةلخبر صاحب اليد هو انحفاظ هذه النكتة، دونصدق عنوان صاحب اليد بما هو، كما لو كانمدلولا لدليل لفظي.
و مع الجزم بانعقاد السيرة بنكتة(الاخبرية) لا حاجة إلى الاستدلال علىثبوتها بما قد يقال: من انعقاد السيرة علىتصديق الشخص المكلف