بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 106
نمايش فراداده

«111»

على اتجاه نظره إلى إحدى الجهتين يكونالظاهر منه الاتجاه إلى النتيجة، و هيوجوب الإعادة، المتوقف على مجموع الأمرينمن عدم الاجزاء و ثبوت النجاسة بالخبر،فيدل جواب الإمام بالإعادة على ثبوت كلاالأمرين، و أمكن رفع الإيراد الثاني،بتصوير عرضية المدلولين و كونهمامستفادين في رتبة واحدة، بنحو يمكنالتفكيك بينهما في الحجية.

و منها رواية إسماعيل بن عيسى:

«قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلودالفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواقالجبل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائعمسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألواعنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذارأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» و تقريبالاستدلال بها: ان الرواية فرضت عدمالاحتياج إلى السؤال مع كون البائع مسلما،و لزوم السؤال مع كون البائع غير مسلم والرواية و ان لم تصرح بالمسؤول منه، و لكنبالمناسبات العرفية يتعين في البائع، وهذا يقتضي تصديقه فيما يخبر به، و الا لماأجدى السؤال منه، و هو معنى قبول خبر صاحباليد. و إذا ثبت ان خبره حجة في إثباتالطهارة، يثبت بالأولوية العرفية انه حجةفي إثبات النجاسة، لأن صاحب اليد إذا كانيصدق فيما هو في مصلحته من أوصاف الكماللماله، فتصديقه فيما هو على خلاف مصلحتهمن أوصاف المال اولى عرفا، بنكتة اناحتمال الكذب أبعد حينئذ.

و يرد على هذا الاستدلال: أولا: ان الملحوظإثباته بإخبار صاحب اليد لعله جواز الصلاةفي الفراء، لا طهارته، بناء على ان مشكوكالتذكية لا تثبت النجاسة فيه باستصحاب عدمالتذكية بل عدم جواز الصلاة فالطهارةثابتة بالأصل بقطع النظر عن اخبار صاحباليد بها.