بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«110»



سلم ان النهي بلحاظ ما قد يترتب عليه منمشقة في حق المستعير، فقد تكون المشقةبلحاظ حصول الوثوق بأخبار المعير، و ليستالرواية مسوقة لذلك ليتمسك بإطلاقها، فلاتدل على الحجية التعبدية.


و اما اللحاظ الثاني فقد يورد عليه: أولا:بأن جهة السؤال كما قد تكون هي التشكك فيحجية خبر صاحب اليد، قد تكون هي اجزاءالصلاة الواقعة مع النجس جهلا مع الفراغعن ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد، والاستدلال انما يتم على الأول. و اما علىالثاني فلا يتم، إذ لا نظر إلى كيفية ثبوتالنجاسة بخبر صاحب اليد ليتمسك بالإطلاقمن هذه الناحية، فلعل ثبوتها به كان بلحاظالوثوق الشخصي. و ثانيا: ان الروايةمدلولها المطابقي هو وجوب الإعادة و بطلانالصلاة، و مدلولها الالتزامي ثبوتالنجاسة بخبر صاحب اليد. و ما دل منالروايات على نفي الإعادة عمن صلى فيالنجس جهلا يوجب سقوط المدلول المطابقيللرواية، و معه يسقط المدلول الالتزامي وبتعبير آخر. أنه يوجب حمل الأمر بالإعادةعلى الاستحباب، و معه لا يتعين الالتزامبحجية الخبر، إذ يكفي في الاستحباب احتمالالنجاسة. و ثالثا: أنه نترقى عما ذكرناه فيالإيراد الأول، و نستظهر ان جهة السؤال هيإجزاء الصلاة الواقعة في النجس، لا حجيةخبر صاحب اليد، بقرينة ملاحظة السؤاللزمان ما بعد الفراغ من الصلاة، مع انالجهة الثانية لا يفرق فيها بين الأزمنة ويؤيده التعبير بالإعلام، الظاهر عرفا فيالاخبار الذي يكون مساوقا لثبوت المطلب، وهو يعني ان المنظر ليس إلى الثبوت و عدمه. وهذا البيان إذا لم يوجب الجزم باستظهار انجهة السؤال هي الاجزاء و عدمه، بعد فرضالثبوت، فهو يوجب على الأقل احتمال هذاالاستظهار، فيسقط الاستدلال بالرواية،حتى لو أمكن دفع الإيراد الأول، بأنه مععدم نصب السائل لقرينة


/ 285