أجنبي بالنفي فإن هذا خلط بين حجية اليد وحجية خبر صاحب اليد ففي المثال تكون اليدحجة، و عدم زوال هذه الحجية بخبر الثقةالأجنبي لا يبرهن على عدم زوال حجية خبرصاحب اليد بذلك، فيما كانت الحجية فيهبملاك الخبر، لا مجرد اليد كما في المقام.بل ببيان: أن النكتة العقلائية المقتضيةللاعتماد على خبر صاحب اليد محفوظة حتى معالمعارضة المذكورة و هي الاخبريةالنوعية، و كون أهل البيت أدرى بما فيه.فالسيرة العقلائية شاملة، و دليل حجية خبرالثقة مبتلى بالإجمال الداخلي، فيتقدمخبر صاحب اليد
فيحصل التعارض بين دليل حجية خبر الثقةالشامل للأول فقط، و دليل حجية خبر صاحباليد الشامل للثاني فقط و لا إجمال داخلي،في كل من الدليلين، لعدم شموله للمتعارضينمعا.
فان كان كلا الدليلين لبيا راجعا إلىالسيرة، تقدم خبر صاحب اليد، لما عرفت منانعقاد السيرة على ذلك، بنكتة (الاخبرية)حتى في فرض المعارضة: و ان كان كل منالدليلين لفظيا تعبديا، بنحو لا يرجع إلىمجرد إمضاء السيرة، فإن كان لأحدهما إطلاقدون الآخر أخذ به، و ان لم يكن لأحدهماإطلاق سقط كلا الخبرين، و ان كانا معامطلقين قدم ما كان منها قطعي السند علىالآخر، كما لو كان دليل حجية الثقة آيةالنبإ مثلا و في فرض عدم مزية من هذاالقبيل يسقط الخبران معا عن الحجية. و انكان أحد الدليلين لفظيا دون الآخر، لوحظاللبي، فإن كان له سعة حتى لمورد التعارضأخذ به، و لا يصلح مجرد الإطلاق في الدليلاللفظي- لو كان- للردع.
و الصحيح من هذه الفروض الأول، و هو فرضلبية الدليلين، لأن الدليل على الحجيتينالسيرة، و الأدلة اللفظية- لو كانت- فإنماهي مسوقة مساق الإمضاء، و السيرة منعقدةعلى العمل بخبر صاحب اليد.
بناء على ما هو الظاهر من حجية خبر كل منهافي نفسه، لأن النكتة العقلائية و السيرةشاملة لليد الضمنية أيضا. و توضيح حكمه: انالشخصين إذا كانا متساويين في الوثاقة-سلبا أو إيجابا- فالمتعين هو التساقط، و انكان أحدهما ثقة دون الآخر قد يقال: ان أدلةالحجية إذا كانت لفظية، ففي هذا الفرض سوفيكون دليل حجية خبر صاحب اليد مبتلىبالإجمال الداخلي، فيرجع إلى دليل خبرالثقة، و إذا كانت لبية فحيث إن نكتةالاخبرية معطلة بالتعارض، فلا يبعد دعوىالسيرة حينئذ على إعمال نكتة الوثاقة والعمل بخبر الثقة.
و هذا الفرض تعرض له الماتن و يأتي توضيحهان شاء اللّه تعالى.