بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 126
نمايش فراداده

«131»

فإن الأمر بالإراقة في هاتين الطائفتيندال على عدم صلاحية النجس للانتفاع به فيأكل و شرب.

و منها: ما ورد في مثل السمن و الزيت والعسل، كرواية معاوية بن وهب: «قال: قلت لهجرذ مات في زيت أو سمن أو عسل. فقال اماالسمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، والزيت يستصبح به».

و التفريق فيها بين الزيت و بين السمن والعسل، باعتبار ميعان الأول غالبا بحيثتسرى النجاسة بالملاقاة إلى كل اجزائه،فيسقط عن صلاحية الانتفاع به إلا في مثلالاستصباح.

و هذه الطوائف الثلاث لا شك في دلالتهاحلي حرمة تناول النجس، و لكن موردها جميعاالشراب و الطعام الملاقي لعين النجس،فالتعدي منه إلى المتنجس بالمتنجس يتوقفاما على التثبت بالإجماع، و اما على دعوىانصراف تلك الروايات إلى كون الحرمة بملاكنجاسة الشراب و الطعام.

دون دخل لمرتبة النجاسة و خصوصيتها فيذلك، و اما على التفتيش عن روايات أخرىسليمة من هذا النقص و واجدة للإطلاق.

و التحقيق وجود مثل هذه الروايات، و هيعلى طوائف أيضا:

الطائفة الأولى: ما دل على الاجتناب عنسؤر الكتابي [1]

بناء على انصراف النهي عن سورة إلى حيثيةالنجاسة لا حيثية معنوية، و على عدم كونهنجسا ذاتا، و إلا كان مورد الرواية ملاقيعين النجس. فإنه- بناء على عدم النجاسةالذاتية- إذا حملنا النهي عن سؤر الكتابيعلى جعل‏

[1] كرواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.

وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار حديث1.