بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 127
نمايش فراداده

«132»

أصالة النجاسة العرضية في الكافر فمنالواضح دلالته حينئذ على حرمة تناولالطعام المتنجس بالمتنجس، و إذا حملناالنهي على التنزه فلا يخلو أيضا من نحودلالة على كبرى حرمة الطعام المتنجسبالمتنجس، و يكون بصدد التنزيه عن محتملاتذلك المحذور.

الطائفة الثانية: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الكفار قبل غسلها [1].

و دلالة هذه الطائفة لا تتوقف على فرض عدمالنجاسة الذاتية للكافر، لأن الإناء علىأي حال تنجس، فالأكل فيه أكل من الطعامالمتنجس بالمتنجس.

الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عنالأكل في أواني الخمر و الميتة الموجودةلدى الكفار [2]

و الكلام فيها هو الكلام في الطائفةالثانية.

الجهة الثانية: في حرمة التسبيب إلى شربالغير للنجس‏

مع كون الغير مكلفا في الواقع. فان كانالتكليف منجزا على الغير بالوصول فلاإشكال في عدم جواز التسبيب المذكور لأنهاعانة على المعصية، و ان لم يكن منجزافهناك مجال للبحث في جواز التسبيب و عدمه.و الكلام في ذلك تارة يقع بلحاظ مقتضىالقاعدة، و اخرى بلحاظ الروايات الخاصة ونقصد بالقاعدة التكلم على ضوء نفسالخطابين الواقعيين بالاجتناب عن النجس،المتوجهين إلى المسبب- بالكسر- و المباشر.

[1] كرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام)انه قال في آنية المجوس: «إذا اضطررتمإليها فاغسلوها بالماء».

باب: 54 من الأطعمة المحرمة حديث 2.

[2] كرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوسفقال:

لا تأكلو في آنيتهم و لا من طعامهم الذييطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيهاالخمر.

باب 54 من الأطعمة المحرمة حديث 3.