اما الكلام فيما تقتضيه القاعدة بلحاظالخطاب المتوجه إلى المسبب، فقد يقال: انهذا الخطاب يقتضي حرمة التسبيب، إذ انالنهي عن شيء كما يشمل وجوده المباشرييشمل أيضا وجوده التسبيبي. فكما ان خطاب لاتقتل يشمل تحريم إثارة الحيوان أو الطفلعن إنسان ليقتله، كذلك خطاب لا تشرب النجسيشمل التسبيب إلى الشرب المذكور.
و يرد عليه: ان مادة الفعل المدخول للنهىتارة: لا تكون مضافة إلى المخاطب المكلفإلا بإضافة الفاعلية، كما في القتل، واخرى: تكون مضافة أيضا بإضافة الموردية،كما في شرب النجس، فان المكلف ليس مجردفاعل له بل هو مورد له. و في مثل ذلك لا معنىلدعوى التمسك بإطلاق المادة لإثبات حرمةالوجود التسبيبي أيضا، كما إذا سبب المكلفإلى شرب الغير للنجس، لان عدم شمول الحرمةلمثل ذلك لا لأنه مستند تسبيبا إلى المكلفالمسبب حتى يقال ان المباشرة ليست قيدا فيالحرام، بل لان الشرب ليس شربه و ليس هوموردا له. فالحرام على المكلف شربه للنجس،فمتى أوجد شربه للنجس- و لو تسبيبا- فقدأوجد ما هو محرم عليه. و اما إيجاده لشربغيره للنجس فليس مصداقا للمادة المنهيعنها حتى يشملها إطلاق النهي.
و أما الكلام فيما يقتضيه الخطاب الآخرالمتوجه إلى المباشر، فقد يقرب استفادةالمنع عن التسبيب منه بأحد تقريبين:
الأول: ان الخطاب المتوجه إلى المباشريكشف عن غرض لزومي للمولى في تركه لشربالنجس، و الغرض اللزومي للمولى واجبالتحصيل على جميع العبيد، فيلزم على الآخران لا يسبب إلى تفويت ذلك الغرض.
و يرد عليه: ان الغرض اللزومي قابلللتبعيض من حيث اللزوم