بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 146
نمايش فراداده

«153»

- على ما سيأتي ان شاء اللّه تعالى-لاحتمال ان يكون نجسا غير منجس.

اللهم إلا أن يقال ان مناسبات التعليل والمعلل، التي هي على حسد مناسبات الحكم والموضوع تجعل العرف يفهم ان المعللبأكثرية الماء من القذر ليس هو طهارةالثوب ابتداء، بل بتوسط طهارة ماءالاستنجاء، فالمعلل المباشر محذوف، و تلكالمناسبات قرينة عليه، لان عدم تغير الماءو أكثريته يناسب عرفا ان يؤثر حكما فينفسه، و بتبع ذلك يتغير حكم الثوب، و معهذا لا يمكن التعويل على الرواية لضعفسندها و إرسالها.

و منها: رواية محمد بن نعمان الأحول‏

قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

«اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء، فيقعثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به. فقال:لا بأس به» و نفي البأس دال على الطهارة. ولكن ظاهر العبارة ان المنفي عنه البأس هوالثوب لأنه مورد السؤال لا الماء، أو علىالأقل لا ظهور في الماء، و معه لا تتمالدلالة المطابقية على طهارة الماء، وانما يثبت العفو بمعنى عدم انفعالالملاقي. و مثلها رواية لمحمد بن النعمان[1] و أوضح منها في عدم الدلالة روايةالهاشمي حيث سأل أبا عبد اللّه (عليهالسلام) «عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذياستنجى به، أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال:

لا» فان هذه الرواية واضحة في الاتجاهبالسؤال نحو الثوب.

فالمتيقن من الروايات إذن طهارة الملاقي،و عليه فاستفادة طهارة نفس الماء تحتاجإلى عناية، و يمكن تقريبها بأحد وجوهثلاثة:

الوجه الأول: أن يمنع الإطلاق في أدلةانفعال الماء القليل لماء الاستنجاء

[1] عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلتله أستنجي فيقع ثوبي فيه و انا جنب فقال: لابأس نفس الباب حديث 4.