بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 153
نمايش فراداده

«160»

بتظافر الروايات الدالة عليه.

الثالث: دعوى وجود قرينة لبيّة متصلة تقيدإطلاق دليل انفعال الماء القليل،

بنحو لا يشمل الغسالة التي نتحدث عنها. وذلك لان تطبيق إطلاق هذا الدليل علىالغسالة المذكورة له أربعة أنحاء، و كلهاعلى خلاف الارتكاز.

أحدها:

ان بطبق الدليل على تمام الغسالة و حتىبعد تخلفها في الثوب و هذا خلاف الارتكازالقاضي بطهارة الثوب بكل ما يلتصق به ويندك فيه من ماء.

ثانيها:

ان يطبق على تمام الغسالة و يلتزم بارتفاعالنجاسة عن المتخلف و هو أيضا خلافالارتكاز الآبي عن ان يكون مجرد تخلفالماء و عدم انفصاله موجبا لارتفاعالنجاسة عنه.

ثالثها:

ان يطبق على الغسالة المنفصلة فقط من حينانفصالها. و هذا أيضا خلاف الارتكازالحاكم بأن ملاقاة الماء للنجس إذا لمتوجب تنجسه في حينه فلا توجب ذلك بعد زوالالملاقاة و بعده عنه.

رابعها:

ان يطبق على الغسالة المنفصلة فقط و لكنلا من حين الانفصال، بل من أول أزمنةالملاقاة. و هذا خلاف ارتكاز ان الماءالواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة.

و نتيجة ذلك كله انحصار إطلاق دليلالانفعال عن ماء الغسالة بالقرينة اللبية.

و يرد على هذا الوجه: إمكان تبنى التطبيقالثاني، و يلتزم بان ارتفاع النجاسة بمجردالتخلف و انفعال ما ينفصل و ان كان علىخلاف الارتكاز إلا ان ما هو مخالفللارتكاز ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاءالمحمول، و اما ارتفاعها بنحو السالبةبانتفاء الموضوع- باعمال عناية عرفية لفرضالماء المتخلف بحكم المستهلك و المندك فيجانب الثوب المغسول به- فليس امرا