بتظافر الروايات الدالة عليه.
بنحو لا يشمل الغسالة التي نتحدث عنها. وذلك لان تطبيق إطلاق هذا الدليل علىالغسالة المذكورة له أربعة أنحاء، و كلهاعلى خلاف الارتكاز.
أحدها:
ان بطبق الدليل على تمام الغسالة و حتىبعد تخلفها في الثوب و هذا خلاف الارتكازالقاضي بطهارة الثوب بكل ما يلتصق به ويندك فيه من ماء.
ثانيها:
ان يطبق على تمام الغسالة و يلتزم بارتفاعالنجاسة عن المتخلف و هو أيضا خلافالارتكاز الآبي عن ان يكون مجرد تخلفالماء و عدم انفصاله موجبا لارتفاعالنجاسة عنه.
ثالثها:
ان يطبق على الغسالة المنفصلة فقط من حينانفصالها. و هذا أيضا خلاف الارتكازالحاكم بأن ملاقاة الماء للنجس إذا لمتوجب تنجسه في حينه فلا توجب ذلك بعد زوالالملاقاة و بعده عنه.
رابعها:
ان يطبق على الغسالة المنفصلة فقط و لكنلا من حين الانفصال، بل من أول أزمنةالملاقاة. و هذا خلاف ارتكاز ان الماءالواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة.
و نتيجة ذلك كله انحصار إطلاق دليلالانفعال عن ماء الغسالة بالقرينة اللبية.
و يرد على هذا الوجه: إمكان تبنى التطبيقالثاني، و يلتزم بان ارتفاع النجاسة بمجردالتخلف و انفعال ما ينفصل و ان كان علىخلاف الارتكاز إلا ان ما هو مخالفللارتكاز ارتفاعها بنحو السالبة بانتفاءالمحمول، و اما ارتفاعها بنحو السالبةبانتفاء الموضوع- باعمال عناية عرفية لفرضالماء المتخلف بحكم المستهلك و المندك فيجانب الثوب المغسول به- فليس امرا