بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 158
نمايش فراداده

«165»

كما ان ولد الزنا لم يفرض نجاسته العرضية،ليكون الماء المنحدر عن جسده ماء غسالةبالمعنى المبحوث عنه. و كأن الذي أوجبإدراج هاتين الروايتين هو مجي‏ء لفظالغسالة فيها.

نعم يمكن إبراز مثل رواية حمزة بن أحمد عنأبي الحسن الأول (عليه السلام) «قال: سألته-أو سأله غيري- عن الحمام. قال: ادخله بمئزرو غض بصرك، و لا تغتسل من البئر التي تجتمعفيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسلبه الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهلالبيت و هو شرهم» بناء على حمل ما يغتسل بهالجنب على ما يتطهر به من الخبث. غير ان عطفولد الزنا مع معلومية طهارته يكون قرينةعلى حمل الأمر. على التنزيه، و لو لأمرمعنوي، فلا يدل على نجاسة الغسالة.

و مثل ذلك رواية علي بن الحكم عن رجل عنأبي الحسن (عليه السلام)- في حديث- انه قال:لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسلفيه من الزنا، و يغتسل فيه ولد الزنا والناصب.» فان تقييد الغسل بكونه من الزنا،و عطف ولد الزنا عليه قرينة على ما أشرنااليه.

و منها: رواية العيص التي رواها الشيخ فيالخلاف،

و نقلها صاحب الوسائل عن الشهيد فيالذكرى، و المحقق في المعتبر. «قال: سألتهعن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء. فقال:ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه».

و الاستدلال بالرواية يتوقف: أولا: على انيكون المراد بقوله (ان كان من بول) ان كانالوضوء من بول، لا ان القطرة من بول.