بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 162
نمايش فراداده

«169»

(مسألة 2) [شرائط ماء الاستنجاء]

يشترط في طهارة ماء الاستنجاء (1) أمور:

الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف للثلاثة(2).

(1) أو في العفو الخاص الذي يتميز به ماءالاستنجاء.

(2) و قد يقرب هذا الشرط بأحد وجهين:

الأول:

إيقاع التعارض بين إطلاق ما دل على طهارةماء الاستنجاء الشامل لفرض التغير، وإطلاق ما دل على نجاسة الماء بالتغير، وتقديم الثاني على الأول، لأنه بأداةالعموم في بعض رواياته، كرواية حريز:«كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منالماء و اشرب». و العموم الاداتي‏