مقدم على الإطلاق الحكمي في رواياتالاستنجاء.
و هذا الوجه غريب إذ يرد عليه: ان طرفالمعارضة مع روايات ماء الاستنجاء على فرضدلالتها على طهارته انما هو مفهوم روايةحريز و ما هو مدخول اداة العموم منطوقهافبالعموم الوضعي يثبت ان كل غلبة للماءعلى النجاسة تحفظ له طهارته، و اما أنه لايوجد شيء آخر بدلا عن الغلبة يحفظ هذهالطهارة فهذا من شئون انحصار العلة للجزاءبالشرط المصرح به، و هذا الانحصار انمايستفاد من الإطلاق و عدم ذكر البدل.
و ما يراد إثباته بروايات الاستنجاء ليسهو ان بعض أنحاء الغلبة للماء لا تحفظالطهارة، ليعارض العموم الوضعي في روايةحريز، بل ان هناك علة أخرى تحفظها أيضا، وهي استعمال الماء في الاستنجاء.
هذا مضافا إلى إشكال سندي في رواية حريز،تقدم في بحوث الماء المتغير، و إشكال فيدلالة أخبار ماء الاستنجاء على الطهارةتقدم آنفا، إذ أوضحنا أنها لا تدل على أكثرمن عدم انفعال الملاقي، و بذلك لا تعارضرواية حريز بوجه.
و انما ينبغي إيقاع المعارضة بين إطلاقروايات الاستنجاء لحال التغير و إطلاق مادل على انفعال ملاقي الماء النجس. و بهذاالصدد إذا افترضنا دليلين على انفعالالملاقي، أحدهما وارد في ملاقي طبيعيالماء النجس، كروايات القصب المبتل بماءقذر، و الآخر وارد في ملاقي الماء النجسالمتغير خاصة، كرواية عمار في الفأرةالمستلخة في الماء، بناء على ان تسلخها فيماء قليل يساوق تغيره، أمكننا القول بأنالنسبة بين روايات الاستنجاء و الدليلالأول على انفعال الملاقي هي العموم والخصوص المطلق و النسبة بينهما و بينالدليل الثاني العموم من وجه. فيتعارضإطلاق روايات