إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو معالغائط يبنى على العدم (1).
(1) لاستصحاب العدم.
سلب الطهارة أو الطهورية عن الماءالمستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبثاستنجاء أو غيره انما يجرى في الماءالقليل دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوهما.
المتخلف في الثوب بعد العصر طاهر (2)
(2) الكلام في الماء المتخلف يقع في جهتين:الاولى: في حكمه