بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 173
نمايش فراداده

«180»

(مسألة- 9)

إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو معالغائط يبنى على العدم (1).

(1) لاستصحاب العدم.

(مسألة- 10)

سلب الطهارة أو الطهورية عن الماءالمستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبثاستنجاء أو غيره انما يجرى في الماءالقليل دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوهما.

(مسألة- 11) [إذا شك في وصول النجاسة إلى ماءالاستنجاء من الخارج‏]

المتخلف في الثوب بعد العصر طاهر (2)

(2) الكلام في الماء المتخلف يقع في جهتين:الاولى: في حكمه‏