بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 177
نمايش فراداده

«184»

(مسألة- 14) [عدم اشتراط التعدد في ملاقيغسالة ما يحتاج إلى التعدد]

غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل- كالبولمثلا- إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد(1) و ان كان أحوط.

(1) عدم اعتبار التعدد يتوقف على إثباتإطلاق يقتضي كفاية مطلق الغسل، و لو كانإطلاقا مقاميا، بان يدعي الإطلاق المقاميفي أدلة مطهرية الماء المقتضى للحوالة علىالعرف في تشخيص كيفية إزالة القذر، أوالإطلاق المقامي في نفس أدلة النجاساتباعتبار ان مفادها هو جعل الشي‏ء فردا منالقذر بالاعتبار، و يفهم العرف من ذلك انشأنه شأن القذر العرفي في كيفية التطهير،ما لم تنم قرينة خاصة على تصرف شرعي في تلكالكيفية.

و اما لو منع الإطلاق المقامي بكلاتقريبية فالحصول على الإطلاق اللفظي فيالروايات مشكل، و ان حاول ذلك السيدالأستاذ في عدة روايات.

منها: رواية عمار عن ابي عبد اللّه: «أنهسئل عن رجل ليس عليه‏