بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید محمدباقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«185»



إلا ثوب، و لا تحل الصلاة فيه، و ليس يجدماء يغسله، كيف يصنع؟


قال: يتيمم و يصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة


و يرد على الاستدلال بهذه الرواية: انالمفروض في كلام السائل الفراغ عن نجاسةالثوب و لزوم غسله، و اتجاهه بالسؤال إلىتشخيص الوظيفة في حال العجز عن الغسل،فقول الإمام في الجواب (فإذا أصاب ماءغسله) ليس في مقام بيان ما هو المطهر، بل فيمقام بيان لزوم الإعادة و التدارك بعدوجدان الماء.


و منها رواية زرارة: «قال قلت له أصاب ثوبيدم رعاف أو غيره أو شي‏ء من مني. إلى انقال: تعيد الصلاة و تغسله» و يرد علىالاستدلال بها نظير ما تقدم.


و منها رواية عمار عن أبي عبد اللّه فيالرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره أوحلق قفاه، فان عليه ان يمسحه بالماء قبل أنيصلي.


سئل فإن صلى و لم يمسح من ذلك بالماء. قال:يعيد الصلاة لأن الحديد نجس» فان حكمهبكفاية المسح بالماء معللا بان الحديد نجسيعطي أن طبيعة النجس تنجس ملاقيها. و تزولنجاستها بمجرد اصابة الماء.


و يرد عليه ان التعليل بنجاسة الحديد ليستعليلا لكفاية مطلق المسح بل لبطلانالصلاة بدون مسح، أي غسل، و مقتضى قانونيةالتعليل و أسراءه ان كل صلاة وقعت قبل غسلالنجس فهي باطلة، لا ان كل نجس يكفي فيهمطلق المسح.


و منها: رواية العيص بن القاسم المتقدمةفي بحث ماء الغسالة، حيث ورد فيها إن كانمن بول أو قذر فيغسل ما أصابه، فإن مقتضىالإطلاق فيها كفاية مطلق الغسل في ملاقيالغسالة التي غسل بها من البول، غير انالرواية ضعيفة السند كما تقدم.


و قد حاول السيد الأستاذ تصحيح سندالرواية بأن ظاهر قول الشهيد قال العيصأنه إخبار حسي، و كلما دار أمر الخبر بينالحسية و الحدسية حمل على الحسبة، و بما انالشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص منحمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعيالانتساب إلى العيص. و يرد على ذلك: اناحتمال تواتر شخص نسخة من كتاب العيص فيزمان الشهيد بحيث تكون كل عبائره و ألفاظهكالمحسوس في غاية الضعيف و انما المتعارف-على أفضل تقدير- ان يكون لمثل الشهيد طريقأو بضعة طرق إلى الكتاب، و حيث أنها مجهولةلدينا فلا يمكن التعويل عليها.


و مع عدم تمامية الإطلاق في الرواياتالخاصة، و عدم التعويل على الإطلاقالمقامي بالنحو الذي استظهرناه، يجبالرجوع إلى الإطلاق الاحوالي لدليل نجاسةالمغسول لو سلم مثل هذا الإطلاق، و معالخدشة فيه بما تكررت الإشارة إليه مرارا،يجرى استصحاب النجاسة على القول بجريانهفي الشبهة الحكمية، و مع عدم هذا القولتجري قاعدة الطهارة لو كان دليلها غيرقاصر عن الشمول في نفسه لموارد الشك فيبقاء النجاسة و مع القصور كما أشرنا إلىوجهه مرارا لا بد من الرجوع إلى أصول طوليةحكمية.


/ 285