الشخصي بكل منهما، و حيث ان المعيار فيالاعتماد على النسخ المعروفة بتفاصيلهاإنما هو الاطمئنان بعدم تعهد الكذب منالناسخ المنضم إلى أصالة عدم الاشتباه،فسوف يزول بالتهافت المذكور معيار حجية.كل من النسختين و هو الاطمئنان الوجداني،و معه تبقى النسخة التي نقلها صاحبالوسائل قدس سره و التي اشتملت على أحمد بنيحيى على الحجية، لأن له طريقا تعبديا إلىالنسخة و لم ينكشف خلافه. و الحاصل: ان ماهو واصل من نسخ التهذيب عن غير طريق الشيخالحر و أمثاله انما يكون حجة في إثباتالتفاصيل بملاك الاطمئنان الوجداني، و معزواله بالتهافت يزول ملاك الحجية، بخلافالنسخة الواصلة عن طريق الشيخ الحر، فإنهاحجة على أساس طريق تعبدي معتبر فيعولعليه، ما لم ينكشف خلافه فتدبر جيدا.
بدعوى ان المستظهر منها ان الشك بنفسه ليسملزما في باب النجاسة شرعا، و ان احتمالالطهارة يكفي في إثباتها.
فمن تلك الروايات رواية حفص بن غياث عنجعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): «قال: ماأبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم».
و رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) «قال: سألته عن الفارة و الدجاجة والحمام و أشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوبأ يغسل؟
قال: ان كان استبان من أثره شيء فاغسله،و إلا فلا بأس».
و رواية عمار الساباطي: «أنه سأل أبا عبداللّه: عن رجل يجد في إنائه فارة، و قد توضأمن ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسلثيابه، و قد كانت الفأرة متسلخة فجاء فيذيل الجواب: أنه ان كان انما