راها بعد ما فرغ من ذلك فلا يمس من ذلكالماء شيئا و ليس عليه شيء لأنه لا يعلممتى سقطت فيه، ثم قال: لعله ان يكون انماسقطت فيه تلك الساعة التي راها».
و رواية حنان بن سدير «قال: سمعت رجلا سألأبا عبد اللّه فقال أني ربما بلت فلا اقدرعلى الماء، و يشتد ذلك علي. فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقلهذا من ذاك» و هذه الرواية ان حملناها علىما قبل الاستبراء فكأن المقصود التخلص منمحذور انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه ومحذور النجاسة، و ان حملناها على ما بعدالاستبراء فالمقصود التخلص من محذورالنجاسة. و المقصود من مسح ذكره بريقه هومسح مكان آخر غير ما لاقى البول.
و هذه الروايات و ان كانت واردة في مواردخاصة، و لكن المنساق من لسانها إلغاءخصوصية المورد، و ان مجرد إبداء الشك فيالنجاسة كاف للتأمين عنها. فالإمام حينمايبدي أنه لا يبالي إذا لم يكن يعلم، أوينفي البأس مع عدم الاستبانة، أو يبرزالشك في تقدم وقوع الفارة لإثبات طهارةالشخص، أو يعلم طريقة لإيجاد الشك فيالنجاسة تخلصا من لزوم الغسل، يفهم العرفمن كل ذلك ان الميزان في التأمين مجرد عدمالعلم بالنجاسة، دون نظر إلى خصوصياتالموارد، و هو المعنى المطلوب من قاعدةالطهارة.
و تفصيل ذلك ان استفادة قاعدة الطهارةبمعناها المقصود من تلك الرواياتالمتفرقة تتوقف: أولا: على إلغاء خصوصيةالمورد من كونه ثوبا، أو كون النجاسةالمحتملة بولا، و نحو ذلك من الخصوصيات.