بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 188
نمايش فراداده

«196»

اللهم إلا ان يقال: ان انحفاظ الحالةالسابقة و كونها هي الطهارة في موردالروايات المتفرقة لا ينافي إمكاناستظهار العلية التامة للشرط، باعتباراناطة المولى للحكم في مقام البيان به دونذكر شي‏ء آخر معه، و هذا يعني أن استفادةعدم دخل شي‏ء آخر مع الشرط في إيجادالجزاء لا تتوقف على انعقاد إطلاق للشرطيةلفرض فقد ذلك الشي‏ء الآخر، ليقال بعدممثل هذا الإطلاق في المقام. بل أن نفساناطة الحكم في الشرطية بشرط و عدم تقييدالشرط بشي‏ء آخر بالواو، يدل على عدم دخلالشي‏ء الآخر لأصالة التطابق بين مقامالإثبات و مقام الثبوت، و عليه فيستفاد منالروايات المذكورة أن عدم العلم بنفسهتمام الموضوع للحكم دون دخل لفرض الطهارةو تعينها كحالة و تعينها كحالة سابقة فيذلك.

نعم لا يمكن أن تضاف إلى الرواياتالمذكورة مثل رواية معاوية ابن عمار «قال:سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنالثياب السابرية يعملها المجوس و همأخباث، و هم يشربون الخمر، و نساؤهم علىتلك الحال، ألبسها و لا أغسلها و أصليفيها؟ قال: نعم». و رواية عبد اللّه بن سنانفي الثوب الذي استعاره الذمي و هو يشربالخمر و يأكل الخنزير: «صل فيه و لا تغسلهمن أجل ذلك، فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لمتستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتىتستيقن أنه نجسه».

أما الرواية الأولى فلأنه لم يذكر فيهاكون الشك نكتة للحكم، و إنما حكم الامامبجواز الصلاة في تلك الثياب. و هذا الحكممجمل قابل للانطباق على نكتة الاستصحاب،كما يكون قابلًا للانطباق على نكتة قاعدةالطهارة لأن المورد واجد لكلتا النكتتين.و إما الرواية الثانية فلأنه قد يدعيظهورها