و ثانيا: على إلغاء دخل الحالة السابقة، وكون الطهارة مفروضة سابقا في في الحكم. إذلو لم يحصل الإلغاء الأول للزم الاقتصارعلى مورد الروايات و لا يتعدى إلى كل مايشك في طرو النجاسة عليه. و لو لم يحصلالإلغاء الثاني للزوم احتمال رجوع الحكمبالطهارة إلى قاعدة الاستصحاب، بدلا عنقاعدة الطهارة نفسها.
إما الإلغاء الأول فيساعد عليه الارتكازالعرفي، لأن دخل خصوصيات ما يحتمل تنجسهأو ما يحتمل تنجيسه على خلاف الارتكاز،فينعقد للروايات- بضم هذه القرينة اللبية-إطلاق من هذه الناحية.
و إما الإلغاء الثاني فقد يستشكل فيهبتقريب: ان الروايات المتفرقة كلها واردةفي مورد من المعلوم فيه ان الحالة السابقةهي الطهارة، و بذلك يحتمل كون الحالةالسابقة دخيلة في الحكم بالطهارة، و هذايعني احتمال رجوع الحكم بالطهارة فيها إلىالاستصحاب دون قاعدة الطهارة.
و لكن إذا استظهرنا من مثل قوله: (إذا لمأكن أعلم) التعليل رجع إلى الحكم بالطهارةمعللا بعدم العلم، و مثل هذا اللسانالتعليلي ظاهر في ان عدم العلم هو تمامالعلة للحكم بالطهارة دون مدخلية للحالةالسابقة، و ان كانت ثابتة في موردالروايات.
و إن لم نحمل أمثال القول المذكور علىالتعليل و افترضناه مجرد اشتراط فقد يقوىحينئذ الاستشكال المذكور، بدعوى: انالشرطية إنما يستفاد منها كون الشرط علةتامة دون دخل شيء آخر معه باعتبارإطلاقها لفرض فقد ذلك الشيء الآخر، و لايمكن في المقام التمسك بمثل ذلك لنفي دخلالحالة السابقة، لأن مورد الرواية يستبطنعادة انحفاظ الحالة السابقة، و كونها هيالطهارة، فلا إطلاق لفرض فقد الحالةالسابقة ليستفاد من ذلك العلية التامةللشرط أي لعدم العلم.