بحوث فی شرح العروة الوثقی

السید محمدباقر الصدر

جلد 2 -صفحه : 285/ 191
نمايش فراداده

«199»

أو الماء، فكأنه يقول انا طاهر ما دمت لااعلم ان ما لاقاني بول أو ماء.

فعدم العلم ببولية المائع جعل مناطالطهارة بدن الإنسان الذي أصابه ذلكالمائع، و لا يمكن ان يستفاد من ذلك ان عدمالعلم ببولية المائع يكون مناطا للحكمبطهارة نفس ذلك المائع أيضا.

الجهة الرابعة [في شمولها موارد الشك فينجاسة شي‏ء من أول أمره‏]

في تقسيم ثالث و هو ان الشك تارة يكون شكافي النجاسة من أول الأمر، و اخرى يكون شكافي طرو النجاسة، فيقع الكلام في انالقاعدة هل تشمل كلا القسمين أو تختصبمواد الشك في طرو النجاسة و هذا التقسيمفي عرض التقسيمين السابقين.

فقد يكون الشك في النجاسة الذاتية و تكونالنجاسة المشكوكة طارئة سواء كانت الشبهةحكمية كما إذا شك في نجاسة بدن الجلال، أوموضوعية كما إذا شك في كونه جلالا بعد فرضنجاسة الجلال.

و قد يكون الشك في النجاسة الذاتية و تكونالمشكوكة من أول الأمر، سواء كانت الشبهةحكمية كما إذا شك في نجاسة عرق الإبلالجلالة، أو موضوعية كما إذا شك في كون هذاالعرق منها.

و قد يكون الشك في النجاسة العرضية و تكونالنجاسة المشكوكة طارئة سواء كانت الشبهةحكمية كما إذا شك في الانفعال بملاقاةالمتنجس، أو موضوعية كما إذا شك في ملاقاةالشي‏ء لعين النجس.

و قد يكون الشك في النجاسة العرضية و تكونالنجاسة المشكوكة من أول الأمر، سواء كانتالشبهة حكمية كما إذا استحال الخمر إلىمائع آخر مباين للخمر في الصورة النوعيةالعرفية و شك في انفعاله بملاقاة ظرفالخمر، أو موضوعية كما إذا علم في الفرضالمذكور بأن ملاقاة الظرف توجب الانفعال وفرضنا ان الخمر قد استحال إلى شي‏ء نراهالآن جامدا و شككنا في انه هل استحال رأساإلى شي‏ء جامد أو استحال إلى شي‏ء مائع‏